‫�شخ�صه»‪ ،‬وكذلك العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية لن�ص املادة التا�سعة على‬ ‫�أن «لكل �إن�سان احلق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه‪.»...‬‬ ‫�إقرار الد�ساتري والت�شريعات الوطنية حلق الإن�سان يف احلرية‪:‬‬ ‫تن�ص الت�شريعات املقارنة (د�ساتري وت�شريعات عادية) على حماية احلرية‬ ‫ال�شخ�صية‪ ،‬فال يكاد يخلو د�ستور من الن�ص على �أن احلرية ال�شخ�صية م�صونة �أو‬ ‫مكفولة‪ 65‬ونكتفي هنا بالإ�شارة �إلى موقف الد�ستورين امل�صري والبحريني‪:‬‬ ‫امل�شرع البحريني‪� :‬أكد الد�ستور البحريني حق الإن�سان يف احلرية يف املادة (‪)19‬‬ ‫منه لن�صها على �أن « �أ‪ -‬احلرية ال�شخ�صية مكفولة وفقا للقانون‪ .‬ب‪ -‬ال يجوز‬ ‫القب�ض على �إن�سان �أو توقيفه �أو حب�سه �أو تفتي�شه �أو حتديد �إقامته �أو تقييد حريته‬ ‫يف الإقامة �أو التنقل �إال وفق �أحكام القانون وبرقابة من الق�ضاء‪ .‬ج‪ -‬ال يجوز احلجز‬ ‫�أو احلب�س يف غري الأماكن املخ�ص�صة لذلك يف قوانني ال�سجون امل�شمولة بالرعاية‬ ‫ال�صحية واالجتماعية واخلا�ضعة لرقابة ال�سلطة الق�ضائية‪ .»...‬وتطبيقا لهذا‬ ‫الن�ص الد�ستوري ن�صت املادة (‪ )357‬عقوبات بحريني على �أن «يعاقب باحلب�س‬ ‫من قب�ض على �شخ�ص �أو حجزه �أو حرمه من حريته ب�أية و�سيلة بغري وجه قانوين»‪.‬‬ ‫كما ن�صت املادة (‪� ) 61‬إجراءات بحريني على �أنه «ال يجوز القب�ض على �أي �إن�سان‬ ‫�أو حب�سه �إال ب�أمر من ال�سلطات املخت�صة بذلك قانونا‪ ،‬كما يجب معاملته مبا يحفظ‬ ‫عليه كرامة الإن�سان‪ ،‬وال يجوز �إيذا�ؤه بدنيا �أو معنويا‪ .‬ويواجه كل من يقب�ض عليه‬ ‫ب�أ�سباب القب�ض عليه‪ ،‬ويكون له حق االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم مبا حدث‬ ‫واال�ستعانة مبحام»‪.‬‬ ‫‪ 65‬انظر املادة ‪ 15‬من الد�ستور العراقي احلايل ال�صادر �سنة ‪2005‬م‪ ،‬املادة ‪ 41‬من الد�ستور امل�صري‪ ،‬املادة ‪ 30‬من‬ ‫الد�ستور الكويتي ال�صادر �سنة ‪1962‬م‪ ،‬املادة ‪ 26‬من د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة ال�صادر �سنة ‪2002‬م‪ ،‬املادة ‪18‬‬ ‫من النظام الأ�سا�سي ل�سلطنة عمان ال�صادر �سنة ‪1996‬م‪ ،‬املادة ‪ 1/25‬من الد�ستور ال�سوري ال�صادر عام ‪1973‬م‪ ،‬املادة‬ ‫ال�سابعة من الد�ستور الأردين ال�صادر �سنة ‪1952‬م‪.‬‬ ‫‪65‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3