‫الأعمال املقررة يف ال�سجن طبقا للقانون‪ ،‬وذلك مع مراعاة ظروفه وبق�صد تقوميه‬ ‫وت�أهيله للت�آلف االجتماعي»‪ 51،‬بينما تبدو لنا طبيعة العمل كحق للم�سجون من ناحية‬ ‫�أخرى يف حق املحكوم عليه طلب العمل داخل امل�ؤ�س�سة العقابية‪ .‬وي�ستند هذا احلق‬ ‫�إلى كون العقوبة التي ينفذها ال�سجني يف امل�ؤ�س�سة العقابية ت�سلبه حقه يف احلرية‬ ‫فقط‪ ،‬من دون �أن ت�سلبه حقه كمواطن يف العمل‪ ،‬وهو ما ن�صت عليه املادة (‪)63‬‬ ‫من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان‪ .‬وهذا احلق يقابله التزام على عاتق الإدارة‬ ‫العقابية بتوفري العمل لل�سجناء ب�شرط عدم تكليفه بعمل �شاق‪� ،‬إذ يتعني عليها‬ ‫اختيار العمل الذي يتنا�سب مع �إمكانيات امل�سجون البدنية والعقلية‪ ،‬و�أال يكون م�ؤملا‬ ‫ب�صورة غري مربرة للم�سجون‪ ،‬و�أال ي�شكل خطرا على �صحته‪ .‬وال يجوز لها �أن تتخذ‬ ‫‪52‬‬ ‫من العمل و�سيلة ت�أديبية تلزم امل�سجون به �أو متنعه من �أدائه‪.‬‬ ‫و�إن ا�ستثني من هذه الطبيعة املركبة‪ :‬املحبو�س احتياطيا‪،‬املحكوم عليه‬ ‫بالغرامة (حالة الإكراه البدين)‪ ،‬ال�سجناء املر�ضى‪ ،‬املحكوم عليهم بعقوبة‬ ‫احلب�س الب�سيط‪� ،‬إذ يعد حقا خال�صا له‪ .‬ون�ستند يف ذلك �إلى ن�ص املادة (‪)24‬‬ ‫من قانون ال�سجون البحريني لن�صها على �أنه «ال يجوز ت�شغيل املحبو�س احتياطيا �إال‬ ‫�إذا رغب يف ذلك»‪ .‬ون�ص املادة (‪ )24‬من قانون تنظيم ال�سجون امل�صري «ال يجوز‬ ‫ت�شغيل املحبو�سني احتياطيا واملحكوم عليهم باحلب�س الب�سيط �إال �إذا رغبوا يف ذلك‪.‬‬ ‫وكذلك ن�ص املادة (‪ ) 34‬من القانون نف�سه» كل حمكوم عليه بالأ�شغال ال�شاقة‬ ‫يتبني لطبيب الليمان �أنه عاجز عن العمل يف الليمان يعر�ض �أمره على مدير الق�سم‬ ‫الطبي لل�سجون لفح�صه باال�شرتاك مع مدير عام مديرية ال�شئون ال�صحية املخت�صة‬ ‫�أو من يندبه من الأطباء العاملني باملديرية للنظر يف نقله �إلى �سجن عمومي‪ ،‬وينفذ‬ ‫قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام ال�سجون وموافقة النائب العام‪.»...‬‬ ‫‪ 51‬د‪ .‬ي�سر �أنور‪ ،‬د‪� .‬آمال عثمان‪ ،‬الوجيز يف علمي الإجرام والعقاب‪ ،‬ط‪ ،2‬دار النه�ضة العربية‪1983 ،‬م‪� ،‬ص ‪.467 :465‬‬ ‫‪ 52‬د‪ .‬غنام حممد غنام‪ ،‬املرجع ال�سابق‪� ،‬ص ‪.70‬‬ ‫‪53‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3