المركز الوطني لحقوق اإلنسان
المحاكمات الجزائية المعدل رقـم 26لسـنة 1116فيمـا يخـص الجـرائم التـي تطبـق فيهـا عقوبـة
التوقيـف وشــروط التوقيــف فرنهــا لــم تــمد ملــى تقلــيص عــدد الموقــوفين القضــائيين .وهــاه التعــديالت
تسـتند ملــى فهــم قــانوني يعـد التوقيــف القضــائي سـواء كــان صــاد ار عــن قــا
ـدبير
،أو مــد عــام تـ اً
احتياطياً ،ولـيس عقوبـة .والمركـز يـدعو ملـى اتخـاا اإلجـراءات المناسـبةح لتحقيـق العدالـة النـاجزة،
ود ارســة اســباب عــدم االس ـ ار بالبــت فــي القضــايا المعروضــة علــى القضــاء فــي ضــوء المعــايير
الدولية ،والقوانين الوطنية ،خاص�� مي استمرار التوقيـف لمـدد طويلـة تتجـاوز احيانـا مـدة العقوبـة.
وقــد تــم رصــد حــاالت الشــخاص تــم تــوقي هم لمــدد تجــاوزت الــثال
ســنوات ،وبالنتيجــة اصــدرت
المحكمــة فــي النهايــة أحكامـاً امــا ببـراءتهم ،او بعــدم مســموليتهم .ومــن المعــروف انــه ال يجــوز ان
يكون التوقيف عقوبةح الن الـر يعـد اخـالال واضـحا بضـمانات المحاكمـة العادلـة ،وحـق ال ـرد أن
يحاكم دون تةخير ال مبرر له .2فدون ضوابط ومعـايير واضـحة ومنطقيـة السـتخدام التوقيـف فـي
مرحلــة التحقيــق أو المحاكمــة فرنــه ســيتعار تطبيــق الرقابــة القضــائية علــى التوقيــفح ممــا يهــدر
التـوازن المطلـوب بــين احتـرام حريــة ال ـرد وســلطة الدولـة فـي التحقيــقح األمـر الــاي يقـو
محــدر
خصــائص الن ــام القــانوني الــاي ال بــد فيــه مــن ممكانيــة الرقابــة علــى اإلج ـراءات القانونيــة وفــق
مع ــايير معروف ــة ومعلن ــة .وبه ــدف ت عي ــل ه ــاا الح ــق ،يج ــب أن تتـ ـوافر مجـ ـراءات لض ــمان س ــير
المحاكمــة فــي الدرجــة األولــى ،واالســتئناف علــى حــد سـواء "دون تــةخير ال مبــرر لــه" ،والحــد مــن
مشــاكل التبلي ـ بــين المحــاكم وم اركــز االصــال والتةهيــل ،وتحديــد آليــة واضــحة مــي تةكيــد تجديــد
م ــاكرات التوقي ــف ض ــمن المواعي ــد القانوني ــة وع ــدم اللج ــوء للتجدي ــد بش ــكل تلق ــائي ،وت عي ــل آلي ــة
الت تيش على مراكز االصال من قبل السلطة القضائية .كما انه البد من تعديل التشـريعات مـن
اجــل الــنص علــى حــق كــل شــخص كــان ضــحية توقيــف ،أو اعتقــال غيــر قــانوني الحصــول علــى
تعوي
.وفقاً لما نصت عليه المواثيق الدولية الملتزم بها األردن.
مراكز االصالح والتأهيل
ن ــا المرك ــز ع ــام 11 1121زي ــارة م اجئ ــة ،وش ــبه م اجئ ــة ش ــملت جمي ــي م ارك ــز االصـ ــال
والتةهيــل فــي المملكــة بالتعــاون ،والتنســيق مــي مكتــب الم ــالم وحقــوق اإلنســان فــي مديريــة األمــن
الع ــام ،وق ــد تـ ـراو ع ــدد النـ ـزالء ف ــي م ارك ــز االص ــال والتةهي ــل ف ــي ع ــام 1121بـــين 1211
2
المادة 24من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
12