‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫المحاكمات الجزائية المعدل رقـم ‪ 26‬لسـنة ‪ 1116‬فيمـا يخـص الجـرائم التـي تطبـق فيهـا عقوبـة‬ ‫التوقيـف وشــروط التوقيــف فرنهــا لــم تــمد ملــى تقلــيص عــدد الموقــوفين القضــائيين‪ .‬وهــاه التعــديالت‬ ‫تسـتند ملــى فهــم قــانوني يعـد التوقيــف القضــائي سـواء كــان صــاد ار عــن قــا‬ ‫ـدبير‬ ‫‪ ،‬أو مــد عــام تـ اً‬ ‫احتياطياً‪ ،‬ولـيس عقوبـة‪ .‬والمركـز يـدعو ملـى اتخـاا اإلجـراءات المناسـبةح لتحقيـق العدالـة النـاجزة‪،‬‬ ‫ود ارســة اســباب عــدم االس ـ ار بالبــت فــي القضــايا المعروضــة علــى القضــاء فــي ضــوء المعــايير‬ ‫الدولية‪ ،‬والقوانين الوطنية‪ ،‬خاص�� مي استمرار التوقيـف لمـدد طويلـة تتجـاوز احيانـا مـدة العقوبـة‪.‬‬ ‫وقــد تــم رصــد حــاالت الشــخاص تــم تــوقي هم لمــدد تجــاوزت الــثال‬ ‫ســنوات‪ ،‬وبالنتيجــة اصــدرت‬ ‫المحكمــة فــي النهايــة أحكامـاً امــا ببـراءتهم‪ ،‬او بعــدم مســموليتهم‪ .‬ومــن المعــروف انــه ال يجــوز ان‬ ‫يكون التوقيف عقوبةح الن الـر يعـد اخـالال واضـحا بضـمانات المحاكمـة العادلـة‪ ،‬وحـق ال ـرد أن‬ ‫يحاكم دون تةخير ال مبرر له‪ .2‬فدون ضوابط ومعـايير واضـحة ومنطقيـة السـتخدام التوقيـف فـي‬ ‫مرحلــة التحقيــق أو المحاكمــة فرنــه ســيتعار تطبيــق الرقابــة القضــائية علــى التوقيــفح ممــا يهــدر‬ ‫التـوازن المطلـوب بــين احتـرام حريــة ال ـرد وســلطة الدولـة فـي التحقيــقح األمـر الــاي يقـو‬ ‫محــدر‬ ‫خصــائص الن ــام القــانوني الــاي ال بــد فيــه مــن ممكانيــة الرقابــة علــى اإلج ـراءات القانونيــة وفــق‬ ‫مع ــايير معروف ــة ومعلن ــة‪ .‬وبه ــدف ت عي ــل ه ــاا الح ــق‪ ،‬يج ــب أن تتـ ـوافر مجـ ـراءات لض ــمان س ــير‬ ‫المحاكمــة فــي الدرجــة األولــى‪ ،‬واالســتئناف علــى حــد سـواء "دون تــةخير ال مبــرر لــه‪" ،‬والحــد مــن‬ ‫مشــاكل التبلي ـ بــين المحــاكم وم اركــز االصــال والتةهيــل‪ ،‬وتحديــد آليــة واضــحة مــي تةكيــد تجديــد‬ ‫م ــاكرات التوقي ــف ض ــمن المواعي ــد القانوني ــة وع ــدم اللج ــوء للتجدي ــد بش ــكل تلق ــائي‪ ،‬وت عي ــل آلي ــة‬ ‫الت تيش على مراكز االصال من قبل السلطة القضائية‪ .‬كما انه البد من تعديل التشـريعات مـن‬ ‫اجــل الــنص علــى حــق كــل شــخص كــان ضــحية توقيــف‪ ،‬أو اعتقــال غيــر قــانوني الحصــول علــى‬ ‫تعوي‬ ‫‪ .‬وفقاً لما نصت عليه المواثيق الدولية الملتزم بها األردن‪.‬‬ ‫‪ ‬مراكز االصالح والتأهيل‬ ‫ن ــا المرك ــز ع ــام ‪ 11 1121‬زي ــارة م اجئ ــة‪ ،‬وش ــبه م اجئ ــة ش ــملت جمي ــي م ارك ــز االصـ ــال‬ ‫والتةهيــل فــي المملكــة بالتعــاون‪ ،‬والتنســيق مــي مكتــب الم ــالم وحقــوق اإلنســان فــي مديريــة األمــن‬ ‫الع ــام‪ ،‬وق ــد تـ ـراو ع ــدد النـ ـزالء ف ــي م ارك ــز االص ــال والتةهي ــل ف ــي ع ــام ‪ 1121‬بـــين ‪1211‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة ‪ 24‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3