المركز الوطني لحقوق اإلنسان
االص ــول والخاص ــة بالت ــدابير القض ــائية الت ــي تض ــمن س ــير االجـ ـراءات بعدال ــة واحتـ ـرام لحق ــوق
االشخاص من حي
الواقي .كما ان هاا القانون من شةنه اهدار مبدأ التقاضي على درجتـين ،اا
ال يطعن بالق اررات االدارية اال امام محكمة العدل العليا فقط وهي محكمة ادارية ومحكمة قانون،
وليســت احــدر درجــات التقاضــي ،ما ان هــاه القـ اررات ،ال تخضــي لالعتـ ار
أو االســتئناف امــام
القضــاء الن ــامي الــاي اســتقرت ق ـ اررات محاكمــه علــى الغــاء تلــر الق ـ اررات لمخال تهــا للقــانون ،أو
للتعسف باستخدام السلطة ،أو سوء استخدامها.2
وال تزال التجاوزات والمخال ات التي سبق للمركز وان اشار اليها في تقريره حول التوقيف االداري
صــالحيات قضــائية بايــد تن يايــة 1عــام 1121مســتمرة ،ولــم تتخــا الحكومــة اي مبــادرات لتن يــا
التوصيات الواردة في هاا التقرير .واستمر الحكام االداريون في توقيف االشخاص اداريا ،واطالة
أم ــد ه ــاا التوقي ــف وبش ــكل خ ــاص لحمل ــة الجنس ــيات االجنبي ــة ،الت ــي وص ــل بعض ــها مل ــى ث ــال
ســنوات ،بســبب ع ــدم الــتمكن م ــن تقــديم الك ال ــة وت ـةخر اتخ ــاا مج ـراءات اإلبع ــاد ،أو البــت ب ــةمر
الموقوف ،وهو ما يسهم بشكل رئيس في اكت ا مراكز االصال والتةهيل ،ووقو االضطربات.
كمــا اســتمر عــدم التـزام الحكــام االداريــين باالصــول القانونيــة للتوقيــف االداري ،مثــل عــدم الســما
للمحــامين حضــور التحقيــق مــي الشــخص المشــتبه بــه ،والتحقيــق دون وجــود شــكور خطيــة ،وأن
تك ـ ــون غي ـ ــر من ـ ــورة ام ـ ــام القض ـ ــاء ،وك ـ ــل ال ـ ــر ب ـ ــالرغم م ـ ــن تعم ـ ــيم وزي ـ ــر الداخلي ـ ــة بت ـ ــارير
.11116/21/22وع ــالوة عل ــى اس ــتمرار الحك ــام االداري ــين ف ــي تطبي ــق قـ ـ اررات ف ــر
2
1
1
االقام ــة
قرار محكمة العدل العليا رقم 1على 62و 22على . 21
ان ر تقرير على.www.nchr.org.jo
م اد التعميم االلتزام بـاحترام حقـوق اإلنسـان ،وتـوفير الضـمانات القانونيـة واالجرائيـة عنـد تطبيـق قـانون منـي الجـرائمح والـر بالسـما للمحـامي
حضور التحقيق الاي يقوم به الحاكم اإلداري مي الشخص المشـتبه بـه حيـال مـا ينسـب اليـه ،شـريطة وجـود وكالـة قانونيـة خاصـة منـه للمحـامي
تخوله حق الدفا عمال باحكام المادتين 4و 2من قانون مني الجرائم ،وتمشيا مي المـادة 11مـن قـانون نقابـة المحـامين رقـم 22لسـنة
2611وتعديالته .كما شدد التعميم على مسمولية الحاكم اإلداري بالتحقيق في االفعال المسندة للمشتبه بـه قبـل مصـدار مـاكرة الحضـور بحقـهح
بهـدف التـيقن مـن أن األفعــال المنسـوبة اليـه ال تـدخل ضــمن اختصـاص المحـاكم الن اميـة ،فــراا كانـت مـن اختصـاص تلــر المحـاكم يـتم تكليــف
المشــتكي خطي ـاً بمراجعتهــا دون الحاجــة الــى مج ـراء تحقيــق ،واخي ـ ار شــدد التعمــيم علــى أن تكــون الشــكور خطيــة ومن مــة وموقعــة مــن المشــتكي
حسب األصول القانونية ،للن ر بها من قبل الحاكم اإلداري ،وكالر االمتنـا عـن التـدخل فـي القضـايا المن ـورة أمـام القضـاء ،تماشـياً مـي مبـدأ
ال صل بين السلطات .ويرر المركز ان هاا التعميم يشكل تقدما في مجال تصويب االجراءات المتبعـة فـي التوقيـف االداري ،اال انـه غيـر كـاف
للحد من التجـاوزات ،وال بـد مـن اجـراء تعـديالت قانونيـة علـى قـانوني أصـول المحاكمـات الجزائيـة والعقوبـاتح لنقـل صـالحيات الحكـام االداريـين
بمقتضى قانون مني الجرائم الى القضاء ،والمدعين العامين.
19