‫المركز الوطني لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ ‬الالجئون العراقيون‪:‬‬ ‫شـهد عــام ‪ 1121‬عــودة طوعيــة العــداد كبيـرة مــن الالجئــين العـراقيين ملــى بالدهــمح نتيجــة تحســن‬ ‫الحالــة االمنيــة فيهــا‪ ،‬ممــا ادر ملــى انخ ــا‬ ‫طلبات التوطين في بلد ثال‬ ‫اعــدادهم فــي األردن‪ .‬ونتيجــة لــالر انخ ـ‬ ‫عــدد‬ ‫الاي تقوم به الم وضية السامية لشمون الالجئين كما هو مبين فـي‬ ‫الجدول رقم ‪ ، 1‬وجدير بالاكر انه وفقا للم وضية السامية لشمون الالجئـين تمـت اعـادة تـوطين‬ ‫‪ 1122‬الجئــا عراقيــا فــي عــام ‪ 1121‬مــن‬ ‫جدول رقم (‪ )7‬يبين مقارنة لطلبات التوطين المقدمة لالجئين العراقيين‬ ‫العام‬ ‫مجم ــو ط ــالبي اللج ــوء م ــن الالجئ ــين ال ــاين‬ ‫قبلــت طلبــاتهم من ـا الســنوات الســابقة‪ ،‬وحتــى‬ ‫العام ‪.1121‬‬ ‫‪3119‬‬ ‫‪3101‬‬ ‫‪3100‬‬ ‫‪3103‬‬ ‫طلبات التوطين‬ ‫‪2539‬‬ ‫‪5157‬‬ ‫‪2392‬‬ ‫‪0660‬‬ ‫الموافقة الفعلية‬ ‫‪4253‬‬ ‫‪2251‬‬ ‫‪995‬‬ ‫‪099‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫‪%5609‬‬ ‫‪%6603‬‬ ‫‪%2100‬‬ ‫‪%0009‬‬ ‫‪ ‬الالجئون الفلسطينيون��:‬‬ ‫وفيما يتعلق بالالجئين ال لسطينيين شهد منتصف عام ‪ 1121‬تعطل جميي مرافق الخدمات التي‬ ‫تقدمها وكالة غو وتشغيل الالجئين ال لسطينيين األونروا في جميي المخيمات ال لسـطينية فـي‬ ‫المملكــةح ج ـراء بــدء العــاملين فيهــا مض ـراباً شــامالًح بســبب عــدم اســتجابة مدارة الوكالــة فــي األردن‬ ‫لمطالــب تتعلــق بتحســين ــروف العــاملين المعيشــية‪ .‬وقــد ابــدت الحكومــة األردني ـة رفضــها ألي‬ ‫تقلــيص‪ ،‬أو ت ارجــي فــي مســتور الخــدمات ل ئــات الالجئــين باريعــة العجــز فــي الموازنــة‪ .‬ويطالــب‬ ‫المركز الحكومة األردنية بتكثيف جهودها فـي هـاا المجـال‪ ،‬لتةكيـد التـزام المجتمـي الـدولي بقضـية‬ ‫الالجئين ال لسطينيين لحين حلها وفق ق اررات االمم المتحدة اات الصلة‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫لضمان التمتي ال علي بالحق بالجنسية واالقامة‪ ،‬والتنقل واللجوء‪ ،‬فان المركز وعلى ضوء المالح ـات‬ ‫التي رصدها يمكد التوصيات التالية‪ ،‬والتي سبق له ان تقدم بها في تقاريره السابقة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫ت عيل نص المادة ‪ 2‬من الدستور‪ ،‬بحي‬ ‫ال يتم مـنح الجنسـية‪ ،‬أو نزعهـا مـن أي شـخص مال‬ ‫وفق ـاً ألحكــام القــانون‪ ،‬وان ال يــتم ســحب الجنســية‪ ،‬واألوراق الثبوتيــة األخــرر مال بموجــب ق ـرار‬ ‫قضائي وبشرط توافر ضمانات المحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪01‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3