المركز الوطني لحقوق اإلنسان
الحق في الجنسية واإلقامة واللجوء
.0الحق في الجنسية:
ين م قانون الجنسية رقم 2لسنة 2624شروط اكتساب الجنسية ،وغيرها من االمور المتعلقـة بهـاا
الح ــق ،وال ــر تطبيق ــا للم ــادة الخامسـ ـة م ــن الدس ــتور ،الت ــي ت ــنص عل ــى ان" :الجنس ــية األردنيـ ـة تح ــدد
بقانون" .كما أن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان أكدت حقه بالجنسية بص ته من الحقوق المعبرة عـن
الشخصية القانونية لاشخاص ،وال يجوز حسب هاه المعايير حرمانهم من هاا الحق بشكل تعس ي.
هنار فئتان من األردنيين يحتجون بان السياسة الحكومية في موضـو مـنح الجنسـية وسـحبها تجحـف
بحقوقهم ،وهاتان ال ئتان همـا :األردنيـات المتزوجـات مـن غيـر أردنيـين ،وعـدد مـن األردنيـين مـن اوي
األصول ال لسطينية .وقد بل عدد ال ئـة األولـى فـي ال تـرة مـن عـام 1111ملـى 1121حسـب بيانـات
دائـرة قاضــي القضــاة 21114ســيدة ،فــي حــين بلـ عــددها اإلجمــالي حســب من مــات نســائ��ة حتــى
تارير 21.111 1121/21/12سيدة على وجه التقريب .ويكمن جوهر المشكلة في عدم مقدرتهن
على منح الجنسية األردنية ألبنائهن من األزوا غير األردنيين .وقد كان مطلبهن مـن اللجنـة المكل ـة
بــرجراء التعــديالت الدســتورية عــام 1122مضــافة كلمــة الجــنس ملــى المــادة السادســة مــن الدســتور،
لمعالجــة مــا يعتبرنــه وضــعا تمييزيــا ضــد الم ـرأة ،لكنــه قيــل للــرد علــى الــر أن المحــاكم فســرت "عبــارة
األردن ـي" ال ـواردة فــي المــادة المــاكورة أعــاله بةنهــا تعنــي الرجــال والنســاء .كمــا قيــل من األبنــاء يتبعــون
جنسية ا باء ،وان هنار ات اقية عربية في مطار جامعة الدول العربية تح ر حمـل جنسـيتين عـربيتين
في آن معاً.
ولــم يشــهد عــام 1121أيــة تطــورات تش ـريعية علــى المن ومــة القانونيــة المتعلقــة بــالحق فــي الجنســية.
وبقي الحال على ما هو عليه ،مما أدر ملى استمرار وقو االنتهاكات التي كان المركز قد أشار مليها
في تقاريره السابقة ،والتي نعيد تلخيص أهمها بما يلي:
استمرار موقف الحكومة الاي يميز بين الرجال والنساء األردنيين فـي نقـل الجنسـية ملـى أبنـائهم
باالستناد ملى المادة 1/1من قانون الجنسيةح هاا بالرغم من أن المادة 6من اات القانون
تمكــد أن أوالد األردن ـي ،أردنيــون أينمــا ولــدوا وبــالرغم مــن تةكيــد الحكومــة أن "كلمــة األردن ـي"
54