‫الفرع الأول‬ ‫�أو�ضاع حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‬ ‫‪ .1‬يخ�ضع م�ؤ�شر �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف �أي منظومة خا�ضعة ملبد�أ �سيادة القانون ملعيارين رئي�سني‪ ،‬الأول‪ :‬يتمثل‬ ‫يف �ضرورة �أن تكون الت�شريعات النافذة متوائمة مع املعايري واملقررات الدولية حلقوق الإن�سان‪ ،‬والثاين‪ :‬وجوب‬ ‫�أن تكون املمار�سات العملية يف قيام ال�سلطات العامة ب�إعمال حقوق الإن�سان من�سجمة وتلك املعايري واملقررات‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫لذا‪� ،‬سيتم يف هذا الفرع ا�ست��را�ض �أهم القوانني �أو املرا�سيم بقوانني ال�صادرة خالل النطاق الزمني للتقرير ومدى‬ ‫ان�سجامها واملقررات الدولية ذات ال�صلة بحقوق الإن�سان‪ ،‬ومرئيات امل�ؤ�س�سة الوطنية التي قدمتها �إىل ال�سلطتني‬ ‫الت�شريعية والتنفيذية‪� ،‬إىل جانب ا�ستعرا�ض املمار�سات العملية لبع�ض احلقوق من خالل ما ت�سلمته امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية من �شكاوى‪.‬‬ ‫‪  .3‬على �صعيد الت�شريعات الوطنية‪ ،‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �صدور جملة من الت�شريعات الوطنية ذات ال�صلة يف‬ ‫بع�ض جوانبها بحقوق الإن�سان‪ ،‬حيث �إنه وا�ستقراء لتلك الت�شريعات تبني مواءمتها مع �أحكام الد�ستور واملعايري‬ ‫الدولية مبا يعزز حقوق الإن�سان املدنية وال�سيا�سية �أو االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف منظومة الدولة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫من تلك الت�شريعات التي جاءت متوائمة مع املعايري الدولية والتي من �ش�أنها االرتقاء بحالة حقوق الإن�سان يف‬ ‫اململكة �صدور القانون رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪ 2016‬ب�ش�أن املوا�صفات واملقايي�س‪ ،‬حيث يهدف القانون وب�شكل �أ�سا�سي‬ ‫�إىل املحافظة على ال�صحة وال�سالمة العامة للم�ستهلك وحمايته من الغ�ش والغنب مع �ضمان جودة ال�سلع وف ًقا‬ ‫للموا�صفات القيا�سية‪.‬‬ ‫‪ .5‬ت�شيد امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�صدور القانون رقم (‪ )13‬ل�سنة ‪ 2016‬بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪2005‬‬ ‫ب�ش�أن اجلمعيات ال�سيا�سية‪ ،‬واملت�ضمن عدم جوازية اجلمع بني ع�ضوية االنتماء للجمعيات ال�سيا�سية واعتالء‬ ‫املنرب الديني �أو اال�شتغال بالوعظ واخلطابة‪ ،‬وعدم جواز اجلمع بني املنرب الديني والعمل ال�سيا�سي يف جميع‬ ‫الأحوال‪.‬‬ ‫‪ .6‬فيما يتعلق باحلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬فقد �صدر القانون رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2016‬بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم بقانون‬ ‫رقم (‪ )14‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن مبا�شرة احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬واملت�ضمن ت�شديد و�إيراد عدد من الأفعال اجلرمية‬ ‫ذات ال�صلة مببا�شرة احلقوق ال�سيا�سية‪ ،‬التي يف جوهرها جرائم �شددت العقوبة عليها مبا يوفر حماية كربى‬ ‫ت�صب يف م�صلحة العملية االنتخابية‪.‬‬ ‫‪62‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3