‫‪ .14‬تتوىل النيابة البيئية مالحقة عدد من اجلرائم مثل‪ :‬اجلرائم النا�شئة عن خمالفة �أحكام القوانني البيئية‪ ،‬وال�صحة‬ ‫البيئية‪ ،‬واالعتداء على �أمالك الدولة العامة واخلا�صة‪ ،‬خا�صة الزراعية منها‪ ،‬واجلرائم النا�شئة عن خمالفة‬ ‫قوانني منع التلوث واحلفاظ على الرثوة الزراعية واحليوانية وال�سمكية‪ ،‬واجلرائم النا�شئة عن ا�ستخراج الرمال‬ ‫و�سائر املواد من الأمالك العمومية البحرية ومن قعر البحر‪ ،‬واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني املحميات‬ ‫واحلياة الفطرية واحلماية الإجبارية‪ ،‬واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني ت�صنيف امل�ؤ�س�سات والرقابة على‬ ‫�سالمة و�صحة املواد التي ت�ؤثر يف �صحة الإن�سان‪ ،‬واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني البناء والتنظيم املدين‪.‬‬ ‫‪ .15‬كما �أن م�س�ألة حماية البيئة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية ال تقف عند حد �إن�شاء نيابة خمت�صة بالبيئة و�إن�شاء‬ ‫�أجهزة م�ساعدة لها‪ ،‬بل �إنها متتد لت�شمل � ً‬ ‫أي�ضا �إن�شاء دوائر يف املحاكم خمت�صة باجلرائم البيئية‪ ،‬حيث حتتاج‬ ‫هذه املحاكم لتقوم بت�أدية دورها �أن يتم �إعداد الق�ضاة من ناحية معرفتهم بال�صكوك الدولية والت�شريعات‬ ‫الوطنية ذات العالقة باحلقوق البيئية‪.‬‬ ‫‪44‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3