.14تتوىل النيابة البيئية مالحقة عدد من اجلرائم مثل :اجلرائم النا�شئة عن خمالفة �أحكام القوانني البيئية ،وال�صحة
البيئية ،واالعتداء على �أمالك الدولة العامة واخلا�صة ،خا�صة الزراعية منها ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة
قوانني منع التلوث واحلفاظ على الرثوة الزراعية واحليوانية وال�سمكية ،واجلرائم النا�شئة عن ا�ستخراج الرمال
و�سائر املواد من الأمالك العمومية البحرية ومن قعر البحر ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني املحميات
واحلياة الفطرية واحلماية الإجبارية ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني ت�صنيف امل�ؤ�س�سات والرقابة على
�سالمة و�صحة املواد التي ت�ؤثر يف �صحة الإن�سان ،واجلرائم النا�شئة عن خمالفة قوانني البناء والتنظيم املدين.
.15كما �أن م�س�ألة حماية البيئة واحلفاظ على الرثوات الطبيعية ال تقف عند حد �إن�شاء نيابة خمت�صة بالبيئة و�إن�شاء
�أجهزة م�ساعدة لها ،بل �إنها متتد لت�شمل � ً
أي�ضا �إن�شاء دوائر يف املحاكم خمت�صة باجلرائم البيئية ،حيث حتتاج
هذه املحاكم لتقوم بت�أدية دورها �أن يتم �إعداد الق�ضاة من ناحية معرفتهم بال�صكوك الدولية والت�شريعات
الوطنية ذات العالقة باحلقوق البيئية.
44