.10وعليه� ،إن امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ترى عدم توافق بع�ض فقرات مقرتح التعديل مع متطلبات حماية
حقوق الإن�سان ،وتقرتح الإبقاء على ن�ص املادة رقم ( 127مكررا) الأ�صلية من املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة
2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية للأ�سباب الوارد ذكرها.
رابعا :مرئيات امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ب�ش�أن االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض �أحكام القانون
رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل بع�ض املواد من القانون رقم ( )23ل�سنة
2014ب�إ�صدار قانون املرور ،الذي يتكون من مادتني ،تناولت املادة الأوىل �إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 3مكر ًرا)
وفقرة ثالثة �إىل املادة رقم ( )27من القانون رقم ( )23ل�سنة 2014ب�إ�صدار قانون املرور ،ومادة ثانية تنفيذية.
.2
ن�صت املادة رقم ( 3مكررا) على �أنه “ :يفر�ض على كل مركبة مملوكة لأجنبي ر�سم مقابل ا�ستخدام الطرق
العامة اململوكة للدولة يعادل �ضعف الر�سم املقرر لإ�صدار �شهادة ت�سجيلها ،وي�ؤدى الر�سم �سنو ًيا مع �أداء ر�سم
ت�سجيل املركبة” ،والفقرة الثالثة من املادة ( )27على �أنه“ :ويراعى يف حتديد الر�سوم امل�شار �إليها يف الفقرة
ال�سابقة �أن تكون قيمتها بالن�سبة للأجنبي �ضعف قيمتها بالن�سبة للبحريني ،ويعامل مواطنو دول جمل�س
التعاون اخلليجي ب�ش�أنها معاملة املواطن البحريني”.
.3
�أ�شارت امل�ؤ�س�سة يف معر�ض مرئياتها ب�ش�أن ن�صو�ص املواد �أرقام ( )1و( )2و( )5من االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ،حيث ن�صت املادة الأوىل يف البند الأول منها على �أنه “ يف هذه االتفاقية،
يق�صد بتعبري “التمييز العن�صري” �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�صيل يقوم على �أ�سا�س العرق �أو اللون
�أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو االثني وي�ستهدف �أو ي�ستتبع تعطيل �أو عرقلة االعرتاف بحقوق الإن�سان
واحلريات الأ�سا�سية �أو التمتع بها �أو ممار�ستها ،على قدم امل�ساواة ،يف امليدان ال�سيا�سي �أو االقت�صادي �أو
االجتماعي �أو الثقايف �أو يف �أي ميدان �آخر من ميادين احلياة العامة ” .والبند الثاين من ذات املادة على �أنه:
“ال ت�سري هذه االتفاقية علي �أي متييز �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل بني املواطنني وغري املواطنني
من جانب �أية دولة طرف فيها ”.
.4
ن�صت املادة الثانية من ذات االتفاقية على �أنه“ :ت�شجب الدول الأطراف التمييز العن�صري وتتعهد ب�أن تنتهج ،بكل
الو�سائل املنا�سبة ودون �أي ت�أخري� ،سيا�سة للق�ضاء على التمييز العن�صري بكافة �أ�شكاله وتعزيز التفاهم بني
جميع الأجنا�س ،وحتقيقا لذلك ... :د -تقوم كل دولة طرف ،بجميع الو�سائل املنا�سبة ،مبا يف ذلك الت�شريعات
املقت�ضاة �إذا تطلبتها الظروف ،بحظر و�إنهاء �أي متييز عن�صري ي�صدر عن �أي �أ�شخا�ص �أو �أية جماعة �أو
34