‫كما بينت اللجنة �أن قانون اجلزاء كفل وفر�ض العقوبات املتعلقة بالتعدي والإيذاء اجل�سدي‬ ‫واجلن�سي على املواطنني واملقيمني يف ُعمان دون متييز‪ .‬وميكن لأي عامل تعر�ض لأذى ج�سدي �أو‬ ‫جن�سي �أن يطالب بحقه ويلتم�س احلماية ويقدم ال�شكوى جلهات متعددة تعمـل على حـمـايـ ــة حـقـوق‬ ‫الإنــ�سـان مـنهـا �شـرطــة ُعمان الـ�سـل ـطـانـيـة واالدعاء العام‪ ،‬واللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر‪،‬‬ ‫و«اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان» وغريها‪.‬‬ ‫�أما ب�ش�أن حماية عامالت املنازل املهاجرات‪ ،‬فقد نظم القرار الوزاري رقم (‪)2004/189‬‬ ‫ال�صادر يف �ش�أن قواعد و�شروط العمل اخلا�صة بامل�ستخدمني داخل املنازل العالقة بني امل�ستخدم‬ ‫و�صاحب العمل‪ ،‬حيث و�ضع القرار �ضوابط حتكم هذه العالقة‪ ،‬منها �أن يكون هناك عقد ا�ستخدام‬ ‫مكتوب ليكون دلي ًال للإثبات‪ ،‬على �أن يت�ضمن هذا العقد جميع احلقوق وااللتزامات املتبادلة بني‬ ‫الطرفني كالأجر ال�شهري وتاريخه‪ ،‬وتوفري امل�أكل وامل�سكن والرعاية ال�صحية‪ ،‬و�ساعات العمل اليومية‪،‬‬ ‫وهي حقوق �أ�سا�سية تقت�ضيها العالقة نراها مهيئة لبيئة عمل منا�سبة‪ ،‬ا�ضافة لذلك �أوجب القرار‬ ‫ت�ضمني العقد االلتزامات التي تقع على عاتق امل�ستخدم‪ ،‬وحدد القرار �أي�ضا اجلهة املخت�صة بالنظر يف‬ ‫املنازعات التي تن�ش�أ بني الطرفني والإجراءات التي تتخذ ل�ضمان حق التقا�ضي بينهما‪.‬‬ ‫و�أقرت احلكومة خالل فرتة جائحة كورونا العديد من الإجراءات ملكافحة وباء كوفيد‪ 19‬ومن �ضمن‬ ‫باملجان جلميع الأ�شخا�ص املواطنني والوافدين على ح ًّد �سواء‪ .‬وذلك لتحقيق‬ ‫تلك اجلهود تقدمي اللقاح َّ‬ ‫متتع اجلميع بالرعاية ال�صحية‪.‬‬ ‫وحول عقوبة الإعدام �أو�ضحت اللجنة ب�أن امل�شرع ال ُعماين حدد عقوبة الإعدام ب�ش�أن اجلرائم الأ�شد‬ ‫خطورة على املجتمع‪ ،‬وذلك حماية لأمن وا�ستقرار املجتمع‪ ،‬وقد أٌ�حيط �إ�صدار حكم الإعدام بعدد من‬ ‫ال�ضمانات منها �إجماع الآراء و�إحالة املو�ضوع �إىل اللجنة ال�شرعية للر�أي ال�شرعي قبل �إ�صدار احلكم‪،‬‬ ‫ويف حالة مل يتحقق الإجماع ت�ستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة ال�سجن املطلق‪ ،‬وفق ما جاء يف ن�ص املادة‬ ‫(‪ )221‬من قانون الإجراءات اجلزائية (‪.)99/97‬‬ ‫ويف ختام ردها على تقرير منظمة العفو الدولية �أو�ضحت «اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان»‬ ‫ب�أنها تتابع بجد واهتمام حالة حقوق الإن�سان يف �سلطنة ُعمان باعتبارها م�س�ؤولة قانون ًا عن‬ ‫حماية وتعزيز حقوق الإن�سان وهي متار�س عملها يف هذا ال�سبيل عرب عدد من الو�سائل والأدوات‬ ‫ومنها ر�صد وتلقي البالغات والتقارير الدولية‪ .‬و�أكدت اللجنة التزامها بالعمل على ت�سوية وحل‬ ‫املنازعات بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اجلهات ذات العالقة داخل �سلطنة ُعمان مع االلتزام‬ ‫ب�سرية املعلومات الواردة‪.‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3