‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫اللجنة الحكومية الدولية لرابطة حقوق اإلنسان ‪ ASEAN‬هي هيئة استشارية تأسست في عام ‪ .2009‬بموجب اختصاصاتها‬ ‫وتشمل المهام الرئيسية للجنة تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية (المادة ‪ )1.1‬والتمسك بالمعايير الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان كما جاءت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وإعالن برنامج عمل فيينا والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي‬ ‫تكون الدول األعضاء أعضاء في اآلسيان المادة (‪.)1.6‬‬ ‫وفي أداء عملها فإن اللجنة تعمل على‪:‬‬ ‫•تعزيز الوعي العام لحقوق اإلنسان بين شعوب اآلسيان من خالل التعليم والبحث ونشر المعلومات (المادة ‪)4،3‬‬ ‫•تعزيز بناء القدرات من أجل التنفيذ الفعلي لاللتزامات بموجب معاهدات حقوق اإلنسان الدولية التي تعهدت بها الدول‬ ‫األعضاء المادة (‪.)4.4‬‬ ‫•تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان المادة (‪)4.5‬‬ ‫•الحصول على المعلومات من الدول األعضاء بخصوص تعزيز وحماية حقوق اإلنسان‬ ‫•(المادة ‪)4.10‬‬ ‫•إعداد الدراسة حول القضايا المواضيعية لحقوق اإلنسان في اآلسيان (المادة ‪)4.12‬‬ ‫اعتبرت اللجنة العمال المهاجرين واحدة من أولى أولوياتها‪.‬‬ ‫كل دولة عضو ترشح عضوا ً ممث ً‬ ‫ال لعضوية اللجنة‪ .‬هناك أيضا فرص ًا للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫للمشاركة مع لجنة حقوق العمالة المهاجرة‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬وفي إطار اختصاصاتها يمكن للجنة االنخراط في ً الحوار والتشاو ًر‬ ‫مع منظمات المجتمع المدني ًومع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية واالقليمية والدولية األخرى والهيئات المعنية بتعزيز‬ ‫وحماية حقوق اإلنسان (المادة ‪ 4.8‬و ‪.)4.9‬‬ ‫كما أنشئت لجنة اآلسيان لحماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل في عام ‪ 2010‬والتي تهتم بالقضايا ذات الصلة بالنساء واألطفال‬ ‫المهاجرين‪.‬‬ ‫‪ .3.2‬إعالن رابطة آسيان حماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين‬ ‫في عام ‪ 2007‬وافقت الدول األعضاء على توقيع ميثاق اآلسيان وصدور إعالن رابطة حماية وتعزيز حماية حقوق العمالة المهاجرة‪.‬‬ ‫يدعو اإلعالن كل من مواطني البلد األصلي ومواطني البلد الذي هاجروا إليه لتعزيز اإلمكانات الكاملة لصون كرامة العمال‬ ‫المهاجرين والتعاون لحل قضاياهم كونهم يعملون بغرض العيش وال يتسببون بأي ضرر للغير وإلى أن تؤخذ باالعتبار الحقوق‬ ‫األساسية للعمالة المهاجرة وأفراد أسرهم المقيمين فع ً‬ ‫ال في البلد الذي هاجروا إليه‪.‬‬ ‫يطلب اإلعالن أيض ًا من دول اآلسيان تأمين حماية عادلة ومناسبة للعمالة المهاجرة ودفع األجور والحصول على ما يكفي لظروف‬ ‫عمل ومعيشة الئقة للعمال المهاجرين‪ .‬كما ويفرض كذلك التزامات عليهم في كل من البلدين األصلي والبلد الذي هاجروا إليه‪.‬‬ ‫وكذلك االلتزامات المتعلقة باآلسيان وعلى الرغم من أن اإلعالن بحد ذاته إعالن غير ملزم فإنه يعتبر تطورا ً في حماية حقوق‬ ‫العمال المهاجرين في المنطقة وقد تأسس بعد سنوات من الضغط من قبل مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك منظمات‬ ‫المهاجرين والنقابات العمالية وشبكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وينص اإلعالن أيض ًا على وضع الصك بشأن حماية وتعزيز العمالة المهاجرة‪.‬‬ ‫ومكافحة االتجار باألشخاص وخاصة النساء واألطفال في إطار رابطة الدول األعضاء الصادر في عام ‪.2004‬‬ ‫الفصل ‪ :5‬اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين | ‪61‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3