‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫نصت المادة ‪ 106‬من ميثاق منظمة الدول األمريكية‪ ،‬الصك التأسيسي للمنظمة‪ ،‬على تكوين لجنة الدول األمريكية لحقوق‬ ‫اإلنسان “التي ستكون وظيفتها األساسية تعزيز مراعاة حقوق اإلنسان وحمايتها وذلك باإلضافة للعب دور عضو استشاري‬ ‫للمنظمة في هذه األمور‪”.‬‬ ‫أنشأت محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان من قبل منظمة الدول األمريكية في عام ‪ 1979‬وذلك بعد دخول االتفاقية‬ ‫حيث التنفيذ‪ .‬وللمحكمة وظائف فصل في القضايا ووظائف استشارية‪ .‬يسمح فقط للجنة وللدول األطراف في االتفاقية تقديم‬ ‫العرائض أو الشكاوى للمحكمة‪ 140.‬ال يسمح بأن تقدم الشكاوى الفردية في المحكمة‪.‬‬ ‫في فتوى بارزة طلبتها المكسيك‪ ،‬أقرت المحكمة الحق األساسي للعمال المهاجرين غير الموثقين في أن تتم حمايتهم من‬ ‫التمييز‪ 141.‬تأكد المحكمة على أن مبدأ المساواة وعدم التمييز قد بلغ منزلة معايير القانون القسري‪ 142‬وبأن الدول ملزمة باحترام‬ ‫المبادئ بغض النظر عن عدم مصادقتها على المعاهدات‪.‬‬ ‫‪ .2.2.1‬التقرير عن حماية حقوق العمال المهاجرة وأفراد أسرهم‬ ‫في عام ‪ ،1996‬أنشأت الدول األمريكية منظمة حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم‪ .‬ولدى المنظمة تفويض لتعزيز الوعي‬ ‫لدى العمال المهاجرين وأسرهم‪ ،‬لتقديم توصيات للدول األعضاء‪ ،‬من أجل إعداد التقارير والدراسات عن الهجرة الداخلية للعمالة‬ ‫والعمل فورا ً للحد من انتهاكات حقوق اإلنسان التي تحدث في الدول األعضاء‪.‬‬ ‫وقد أسست منظمة حماية حقوق العمال المهاجرين بموجب منظومة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان استنادا ً إلى اللجنة‬ ‫القضائية سابق ًا‪ 143.‬وقد نظمت هذه الحقوق موضوعي ًا‪ ،‬وتشمل‪:‬‬ ‫•الحق في الحياة والحرية واألمن الشخصي وفي المساواة والحصول على محاكمة عادلة‬ ‫•الحق في الحياة والسالمة الشخصية وإعادة التأهيل واإلقامة والحق في الحماية الخاصة للطفل في األسرة‪.‬‬ ‫•الحق في الحياة في محاكمة عادلة والحصول على المعلومات من القنصلية فيما يتعلق بشؤونهم‬ ‫•الحق في الحماية القضائية والمحاكمة العادلة‬ ‫•الحق في اللجوء والمحاكمة العادلة‬ ‫•الحق في حماية األسرة والمحاكمة العادلة‬ ‫•الحق في السالمة الشخصية والحصول على محاكمة عادلة‪ ،‬في الخصوصية‪ ،‬في الملكية‪ ،‬في الحماية القضائية‪ ،‬وحرية‬ ‫الضمير والدين وتأسيس الجمعيات‪.‬‬ ‫•الحق في الحرية الشخصية والحصول على المعلومات من القنصلية بما يتعلق بشؤونهم‬ ‫•الحق في الحرية الشخصية والحصول على محاكمة عادلة وعلى المعلومات من القنصلية بما يتعلق بشؤونهم‬ ‫•الحق في الحرية الشخصية والحصول على محاكمة عادلة والحق في التنقل واإلقامة والحماية القضائية‬ ‫•الحق في الحرية والحماية من االعتقال التعسفي‬ ‫•الحق في المساواة واعم التمييز‬ ‫•الحق في التنقل واإلقامة واإلجراءات القانونية الواجبة‬ ‫•الحق في الجنسية والتعليم‬ ‫‪140‬‬ ‫االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ ‪1969‬؛ المادة ‪.)1(61‬‬ ‫‪141‬‬ ‫طلبت اإلستشارة ‪ 03/OC-18‬من قبل الواليات المكسيكية المتحدة‪ :‬الوضع القانوني للمهاجرين غير الموثقين وحقوقهم؛ ‪ 17‬سبتمبر ‪.2003‬‬ ‫‪142‬‬ ‫تعرّف مبادئ القواعد اآلمرة على أنها مجموعة من “المبادئ الحتمية المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل كمبدأ ال يسمح بمخالفته ويمكن‬ ‫تعديله فقط من خالل مبدأ الحق للقانون الدولي العام يحمل الصفة نفسها؛ اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات‪1969 ،‬؛ المادة ‪ .53‬وبذلك‪ ،‬تبطل مبادئ القواعد‬ ‫اآلمرة أي نص متعارض في معاهدة أو قانون عرفي آخر‪.‬‬ ‫‪143‬‬ ‫“التقرير عن حقوق العمالة المهاجرة “؛ اللجنة األمريكية الداخلية لحقوق اإلنسان ؛ انظر‪.www.cidh.org/Migrantes/migrants.caselaw.htm :‬‬ ‫الفصل ‪ :5‬اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين | ‪57‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3