‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 6‬عن معاملة‬ ‫األطفال غير المصطحبين‬ ‫والمنفصلين خارج وطنهم األصل‬ ‫(‪)2005‬‬ ‫يوضح إطار المادة ‪ ،2‬الذي وفق ًا له‪" :‬تنطبق التزامات الدولة تحت االتفاقية على جميع األطفال ضمن‬ ‫أراضيها وجميع األطفال تحت سلطتها‪ .‬بالتالي‪ ،‬فإن التمتع بالحقوق المنصوص عليها في االتفاقية‬ ‫ً‬ ‫صراحة‬ ‫ليس محصورا ً باألطفال المواطنين في الدولة الطرف ويجب بالتالي‪ ،‬إذا لم تنص االتفاقية‬ ‫على غير ذلك‪ ،‬أن يكون متاح ًا لجميع األطفال ‪ -‬من ضمنهم األطفال طالبي اللجوء والالجئين‬ ‫والمهاجرين ‪ -‬بغض النظر عن جنسيتهم او وضعهم كمهاجرين أو عديمي الجنسية‪".‬‬ ‫لجنة القضاء على التمييز العنصري‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 30‬عن التمييز‬ ‫ضد غير المواطنين (‪)2004‬‬ ‫توضح المبادئ العامة لمسؤوليات الدول األطراف في االتفاقية تجاه غير لمواطنين ويتناول‬ ‫ً‬ ‫خاصة مسائل الحماية من خطاب الكراهية والعنف العنصري والوصول إلى المواطنة وغقامة‬ ‫العدل وترحيل غير المواطنين والحقوق اإلقتصادية و اإلجتماعية والثقافية‪ .‬يوصي بأن تتبنى‬ ‫ً‬ ‫مجموعة من التدابير من ضمنها أن “تضمن أن أيّة تدابير تتخذ ضد اإلرهاب ال تميز‪،‬‬ ‫الدول األطراف‬ ‫في الهدف أو المفعول‪ ،‬على أساس العرق أو اللون أو المنشأ أو األصل القومي أو اإلثني وأن ال يكون‬ ‫غير المواطنين معرضين للتصنيف أو التنميط العرقي أو اإلثني‪”.‬‬ ‫لجنة مناهضة التعذيب‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 1‬عن اإلعادة‬ ‫القسرية واالتصاالت (تنفيذ المادة‬ ‫‪ 3‬في إطار المادة ‪)1997( )22‬‬ ‫تهتم بمبدأ “عدم اإلعادة القسرية”‪ ،‬حيث يجب أن ال تس ّلم دولة طرف شخص ًا لدولة أخرى في‬ ‫حال وجود أسباب جوهرية لالعتقاد بأن هذا الشخص قد يكون في خطر التعرض للتعذيب‪ .‬في‬ ‫حين ال يذكر النص العمال المهاجرين‪ ،‬كان هنالك جدل حول تطبيق هذا المبدأ على العمال‬ ‫‪76‬‬ ‫المهاجرين غير الشرعيين الذين سيرحّ لون‪.‬‬ ‫التعليق العام رقم ‪ 2‬عن تنفيذ‬ ‫الدول األطراف للمادة ‪)2007( 2‬‬ ‫ينص على أن مصطلح “أيّة أراضي تحت سلطتها‪ ”،‬ينطبق على “أي شخص بدون تمييز‪ ،‬مواطن أو‬ ‫غير مواطن تحت سلطة الدولة الطرف بحكم القانون أو بحكم الواقع‪”.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪76‬‬ ‫“حقوق العمال المهاجرين في اتفاقيات األمم المتحدة”؛ ‪Isabelle Slinck‬؛ في الهجرة وحقوق اإلنسان‪ :‬اتفاقية األمم المتحدة حول العمال المهاجرين؛ ‪Ryszard‬‬ ‫‪ Cholewinski, Paul de Guchteneire‬و‪ Antoine Pécoud (ed)،‬المنظمة التعليمية والعلمية والثقافية لألمم المتحدة \ منشورات جامعة كامبريدج؛ ‪2009‬؛ ص‪.128 .‬‬ ‫‪ | 32‬الفصل ‪ :3‬أدوات وآليّات األمم المتحدة األخرى المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين‬

اختر الفقرة المستهدفة3