‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫هناك فئات مختلفة من المهاجرين‪ .‬وبينما قد ينتقل المهاجر في الواقع بين الفئات المختلفة اعتمادا ً على التغيرات في ظروفه‬ ‫أو ظروفها الشخصية‪ ،‬إال أن من المهم فهم الفروق بين هذه الفئات‪.‬‬ ‫يمكن تعريف المهاجر غير الشرعي بأنه الشخص “ الذي يفتقر إلى الوضع القانوني في بلد العبور أو البلد المضيف؛ أحد الذين دخلوا‬ ‫‪11‬‬ ‫الدولة بدون ترخيص‪ ،‬أو شخص دخل بصورة قانونية لكنه فقد ترخيص البقاء في وقت الحق”‪.‬‬ ‫يمكن أيض ًا أن يتم اإلتجار باألفراد عبر الحدود‪ ،‬بعد أن يتم “إكراههم على السفر إلى بلد آخر بغية االستغالل”‪ 12.‬ويعرف بروتوكول‬ ‫األمم المتحدة اإلتجار باألشخاص بأنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو‬ ‫استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغالل موقف ضعف‪،‬‬ ‫أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لديه سلطة على شخص آخر‪ ،‬بغية االستغالل‪ .‬ويشمل االستغالل‪،‬‬ ‫كحد أدنى‪ ،‬استغالل دعارة اآلخرين أو أشكال أخرى من االستغالل الجنسي‪ ،‬أو السخرة أو الخدمة قسراً‪ ،‬أو االسترقاق أو الممارسات‬ ‫الشبيهة بالرق‪ ،‬أو االستعباد أو نزع األعضاء”‪ 13.‬وبينما ينص البروتوكول على إن االتجار باألشخاص هو جريمة دولية‪ ،‬فمن المهم‬ ‫مالحظة أن هذه المسؤولية الجنائية تتعلق فقط بالمتاجرين‪ ،‬بد ًال من ضحايا اإلتجار‪ .‬ويحق لضحايا اإلتجار اتخاذ مجموعة من‬ ‫االجراءات الوقائية بموجب بروتوكول األمم المتحدة لإلتجار‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يمكن تهريب األفراد عبر الحدود والسفر إلى بلد آخر طواعية‪ ،‬لكن بشكل غير قانوني بمساعدة الطرف الثالث‬ ‫الذي يتلقى بعض أشكال الفائدة من هذه المساعدة‪ .‬ويعرّف بروتوكول األمم المتحدة لتهريب المهاجرين تهريب المهاجرين بأنه‬ ‫“تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها‪ ،‬وذلك من‬ ‫أجل الحصول‪ ،‬بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى‪ 14”.‬ويستثني البروتوكول المهاجرين الذين‬ ‫تم تهريبهم من المسؤولية الجنائية‪ ،‬على الرغم من أنه يدعو التخاذ تدابير جنائية ضد األطراف الثالثة التي تتلقى فائدة من تهريب‬ ‫المهاجرين إلى داخل الدول‪.‬‬ ‫قد يطلب األفراد الفارين من االضطهاد في بالدهم األصلية اللجوء إلى بلد آخر بموجب األسس المنصوص عليها في اتفاقية عام‬ ‫‪ 1951‬المتعلقة بحالة الالجئين‪ .‬وبعبارات عامة‪ ،‬تعرف االتفاقية الالجئ بأنه شخص لديه “ما يبرر خوفه من تعرضه لالضطهاد‬ ‫ألسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو القومية أو االنتماء إلى فئة اجتماعية محددة أو الرأي السياسي‪ ،‬وهو موجود خارج بلد جنسيته‬ ‫وغير قادر بسبب هكذا خوف‪ ،‬من أن يستظل بحماية تلك الدولة؛ أو الذي ال يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابقة‬ ‫كنتيجة لمثل هكذا أحداث‪ ،‬غير قادر‪ ،‬أو‪ ،‬ال يريد بسبب ذلك الخوف‪ ،‬العودة إليه “‪ 15.‬أولئك أصحاب طلبات اللجوء المقبولة هم‬ ‫حالة لجوء تم منحها‪ ،‬والتي تحمل معها في العموم حقوق ًا معينة واستحقاقات في الحماية بموجب القانون الدولي‪ .‬وقد يطلب‬ ‫األفراد أي ًضا الحماية من التعذيب بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫أو العقوبة‪ .‬وعند قبول ادعائهم سيتم منحهم صفة الشخص المحمي‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الهجرة غير الشرعية‪ ،‬تهريب المهاجرين وحقوق االنسان‪ :‬نحو التماسك؛ الجمعية العالمية حول سياسة حقوق االنسان؛ ‪2010‬؛ انظر” التعريفات”‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫نفس المرجع؛ انظر “ التعريفات”‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة؛‬ ‫انظر المادة رقم ‪ 3‬لبروتوكول منع وحظر ومعاقبة اإلتجار بالبشر‪ ،‬خاصة النساء واألطفال‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫قرار الجمعية العامة ‪ 55/25‬في ‪ 15‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر لعام ‪.2000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة؛ قرار‬ ‫انظر المادة رقم ‪( 3‬أ) لبروتوكول حظر تهريب المهاجرين عبر البر والبحر والجو‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الجمعية العامة ‪ 55/25‬في ‪ 15‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر لعام ‪.2000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫انظر المادة )‪ 1A(2‬من االتفاقية المتعلقة بوضع الالجئين عام ‪.1951‬‬ ‫‪ | x‬الحقائق واالتجاهات التي تتعلق بالعمال المهاجرين‬

اختر الفقرة المستهدفة3