‫الجزء ‪ II‬مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الميدان‬ ‫المهاجرين فإن هذه التحقيقات يجب أن تأخذ بعين االعتبار وأن تعالج حقوقهم االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية والثقافية‪ ،‬كذلك‬ ‫‪216‬‬ ‫حقوقهم المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى أنه يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن تلتفت على وجه الخصوص لحماية حقوق ضحايا االتجار‬ ‫والتهريب‪ ،‬ويتضمن ذلك تعزيز ��صولهم على العدالة وخدمات الدعم الضرورية األخرى‪ 217.‬كما أشارت لجنة األمم المتحدة‬ ‫لمناهضة التعذيب في تقريرها المقدم إلى أندونيسيا‪ ،‬عقب زيارتها للبلد عام ‪:2008‬‬ ‫يجب أيضا على الدولة المعنية تهيئة الظروف المالئمة لضحايا[االتجار] لممارسة حقهم في تقديم الشكاوى‪ ،‬والقيام‬ ‫بالتعزيز‪ ،‬وتحقيق نزيه وفعال في جميع مزاعم االتجار ولضمان أن يتم تقديم الجناة للعدالة والعقاب مع العقوبات‬ ‫‪218‬‬ ‫المالئمة لطبيعة جرمهم‪.‬‬ ‫صورة األمم المتحدة لجين بيير الفونت‪.‬‬ ‫‪216‬‬ ‫نفس المصدر؛ الفقرة ‪.41‬‬ ‫‪217‬‬ ‫نفس المصدر؛ الفقرة ‪“ :30‬يجب على المؤسسات الوطنية حماية حقوق ضحايا اإلتجار والتهريب‪ ،‬وخاصة النساء واألطفال‪ ،‬بما في ذلك تقديم المساعدة القانونية‬ ‫أو اتحاد إجراء قانوني لحماية حقوق األشخاص من التهريب واإلتجار”؛ والمقطع ‪“ :31‬يجب على المؤسسات الوطنية حماية األشخاص المتاجر بهم‪ ،‬خاصة النساء‬ ‫واألطفال‪ ،‬من التعرض لألذى أو التهديدات أو التخويف من قبل األشخاص المتاجرين أو المرتبطين بذلك‪”.‬‬ ‫‪218‬‬ ‫المالحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب‪ :‬أندونيسيا؛ اللجنة األممية لمناهضة التعذيب؛ ‪CAT/C/IDN/CO/2‬؛ ص‪.9-8 .‬‬ ‫الفصل ‪ :7‬التحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان | ‪87‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3