‫تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين‪ :‬دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان‬ ‫وقد س ّلطت هذه اللقاءات الضوء على مجموعة من المجاالت يجب أن يكون لها األولوية في اإلصالح التشريعي وإصالح السياسات‬ ‫وذلك من أجل ضمان عدم استبعاد العمال المهاجرين والعمال غير الشرعيين والمهاجرين في وضع غير نظامي من األنظمة‬ ‫الوطنية لحماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫كما يُشير بيان سيول‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫يتمكنوا من المساهمة‬ ‫تحتاج سياسات الهجرة في الدول إلى إعادة توجيه نحو حماية جميع العمال المهاجرين بحيث‬ ‫‪165‬‬ ‫بفعالية أكبر في المجتمع واإلقتصاد‪.‬‬ ‫تستند اإلصالحات التي وافقت مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية على تأييدها على المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وعلى مبادئ‬ ‫المساواة وعدم التمييز وهي تشمل‪:‬‬ ‫العمال المهاجرين‪ ،‬بما في ذلك تحسين الرقابة وتنظيم أنشطة وكاالت التوظيف بما‬ ‫•تعزيز السياسات الوطنية لتوظيف‬ ‫ّ‬ ‫يتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الحـد األدنى على ظــروف العـمـل وسـياســات مكـان العمـل‪ ،‬بـمـا في ذلك السـالمة والصحـة‪ ،‬والعـمل‬ ‫•وضـع معـايير‬ ‫ّ‬ ‫والحد من‬ ‫اإلضافي والعمل بسـاعات غير نظامية‪ ،‬واألجر العادل والمناسب‪ ،‬والمعلومات الواضحة حول واجبات العمل‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫الحواجز اللغــوية‪ ،‬واحترام المعتقـدات الثقافية والدينية في تحديد واجبات العمل والجداول الزمنية‪ ،‬وإنهاء الوظيفة‬ ‫واإلقالة القسرية‪.‬‬ ‫•زيادة العقوبات على انتهاكات قوانين العمل والعمالة الوطنية أو سياسات التوظيف‪.‬‬ ‫•وضع معايير دنيا لتحديد ظروف المعيشة المرتبطة بالسكن الذي يُ ّ‬ ‫وفره صاحب العمل للعمال المهاجرين وأفراد‬ ‫ً‬ ‫شروط لتوفير المرافق األساسية مثل المأوى والمياه والتدفئة واإلنارة‪.‬‬ ‫أسرهم‪ ،‬عند اإلقتضاء‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫•ضمان تطبيق قوانين العمل والعمالة المحلية على العمال المهاجرين بطريقة مساوية لليد العاملة الوطنية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك توفير الخدمات الطبية‪ ،‬والمشاركة في نظام التقاعد الوطني‪ ،‬وتعويض العجز وحوادث العمل‪ ،‬والحق في اإلنضمام‬ ‫للنقابات وتشكيلها والحق في اللجوء إلى القضاء في حال عدم دفع األجور‪.‬‬ ‫•تعزيز الحق في تغيير صاحب العمل وخاصة في الحاالت التي يكون فيها العمال المهاجرون عرضة لالستغالل أو اإلجحاف‪.‬‬ ‫•تعزيز حق طالبي اللجوء في إعالة أنفسهم من خالل العمالة المؤقتة أو غيرها من الوسائل المناسبة لكسب العيش في‬ ‫انتظار تحديد وضعهم‪.‬‬ ‫•ضمان عدم تجريم ضحايا التهريب واالتجار بالبشر‪.‬‬ ‫‪166‬‬ ‫لم شمل أسر العمال المهاجرين في بلد‬ ‫ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيض ًا “المساهمة في توفير شروط ّ‬ ‫‪167‬‬ ‫اإلستقبال وكذلك التعليم المجاني ألطفال المهاجرين‪ ،‬وفق ًا للمعاير الدولية لحقوق اإلنسان” ‪ ،‬مثل اتفاقية حقوق الطفل (انظر‬ ‫المادتين ‪ 10‬و‪ )28‬والميثاق الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (انظر المادة ‪.)13‬‬ ‫وهناك مجموعة من المجاالت األخرى التي تقدمت فيها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة‪،‬‬ ‫وأصحاب الواليات الخاصة‪ ،‬والمنظمات الدولية‪ ،‬والنقابات العمالية‪ ،‬و��ماعات المجتمع المدني بتوصيات إصالح القوانين‬ ‫العمال المهاجرين‪.‬‬ ‫والسياسات والممارسات لتحسين وتعزيز وحماية حقوق‬ ‫ّ‬ ‫شـكل الحمـالت اإلعالمـية والبرامج التوجيهية التي تُ ّ‬ ‫نظم قـبل المغـادرة استراتيجيات هامـة قد تُ ّ‬ ‫على ســبيل المـثال‪ ،‬تُ ّ‬ ‫وفر‬ ‫للعمال المهاجرين‪ ،‬أو أولئك الذين ّ‬ ‫يفكرون بالهجرة من أجل العمل‪ ،‬معلومات موثوقة من شأنها أن تساعدهم على اتخاذ‬ ‫القرارات الصائبة‪.‬‬ ‫‪165‬‬ ‫بيان سيول؛ المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان للمهاجرين ومجتمع متعدّ د الثقافات؛ سيول‪ ،‬كوريا؛ ‪ 12-10‬تشرين الثاني‪/‬نوفمبر ‪ ،2008‬الفقرة ‪.10‬‬ ‫‪166‬‬ ‫إرشادات سيول على تعاون المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان للمهاجرين في آسيا؛ المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫للمهاجرين ومجتمع متعدّ د الثقافات؛ سيول‪ ،‬كوريا؛ ‪ 12-10‬نوفمبر ‪2008‬؛ الفقرات ‪.39-30‬‬ ‫‪167‬‬ ‫إعالن سانتا كروز؛ المؤتمر الدولي الثامن للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان؛ سانتا كروز‪ ،‬بوليفيا؛ ‪ 24-26‬تشرين األول‪/‬أكتوبر ‪2006‬؛ الفقرة ‪.42‬‬ ‫‪ | 68‬الفصل ‪ :6‬تعزيز القانون والسياسة والممارسة‬

اختر الفقرة المستهدفة3