تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
.2.2.2ترتيبات البلدان األمريكية اإلقليمية لحماية حقوق العمال المهاجرين
لقد طورت منظمتا التجارة اإلقليمية في األمريكيتين السياسات االجتماعية والعمل اإلقليمي الذي ينطبق على هجرة العمالة
وهما السوق المشترك للجنوب(ميركوسور) ومجموعة دول األنديز ( )CANوميركوسور هي أكبر تكتل تجاري في أمريكا
145
الجنوبية ،144بينما تضم CANأربعة بلدان في أمريكا الالتينية.
وقد واقفت ميركوسور على الصكوك التالية التي تسعى لحماية حقوق العمال المهاجرينمن خالل إعالن مشترك يتضمن
الموافقة على حق االقامة لمواطني الدولة الطرف في ميركوسور وعلى فيزا اإلعفاءات وكذلك حصولهم على الضمان االجتماعي.
يوفر صك العمل لألنديز المهاجرين وأفراد أسرهم (األنديز للهجرة) في عام 2003الحق الكامل بالتنقل وحق العمل .ألربع فئات
منه عامل متنقل بشكل فردي ،وعامل شركة ،وعامل موسمي ،وعامل الحدود (المادة – )4وتقر مبدأ المساواة في المعاملة
وتكافؤ الفرص بين العمال المهاجرين بغض النظر عن الفئة التي ينتمون اليها (المادة .)10
.2.3المنظمة األفريقية لحقوق اإلنسان
تدار المنظمة اإلقليمية األفريقية لحقوق اإلنسان من قبل االتحاد األفريقي الذي حل محل منظمة الوحدة األفريقية السابقة
ً 146
( )OAUعام .2001يضم االتحاد األفريقي 54دولة عضوا.
مماثلة لمنظمة البلدان األمريكية فإن المنظمة األفريقية تتألف من كل من اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
والمحكمة األفريقية لحقوق الشعوب وهما تتبعان للوثائق الرئيسية لحقوق اإلنسان.
.2.3.1الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
في عام 1981اعتمدت منظمة االتحاد األفريقي الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (“ميثاق بانجول“) ،والتي دخلت حيز
التنفيذ عام .1986وينص الميثاق بانجول على إنشاء اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المادة )30وباألساس هو وثيقة
لحقوق اإلنسان في المنظمة األفريقية.
وكلفت لجنة لتعزيز وحماية كل حقوق اإلنسان “والشعوب “ الحقوق (الجماعية) وفق ًا لما جاء في الميثاق ،وتفسير أحكام الميثاق
األفريقي بناء” على طلب من الدول األعضاء ،وأجهزة اإلتحاد األفريقي واألفراد 147.في إطار حمايتها يمكن للجنة تلقي الشكاوى من
األفراد والمنظمات والدول ضد الدول األطراف في الميثاق فيما يتعلق بانتهاكات أحكامه (المواد .)55،49،48يطلب الميثاق من
الدول األعضاء تقديم تقارير إلى اللجنة مرة كل سنتين بشأن تنفيذها لالتفاقية.
تتضمن المادة 66التصاريح والمعايير واالتفاقات األخرى التي سيتم اعتمادها لتكملة الحقوق المحمية في الميثاق .على وجه
الخصوص ،وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا في عام ( 2003بروتوكول مابوتو) والميثاق األفريقي لحقوق الطفل في عام 1990
148
فيما يتعلق بتوفير احتياجات الحماية الخاصة للنساء واألطفال غير معترف بها على نحو كاف في الميثاق الرئيسي.
أنشأت اللجنة آلية إضافية بما في ذلك المقررين الخاصين والفرق العاملة لمعالجة القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان خاصة.
في عام 2004أنشئت المفوضية المعنية بالالجئين وطالبي حق اللجوء والمشردين داخليا التي تشمل األبحاث والتطوير والمهام
االستشارية وكذلك االضطالع من بعثات تقصي الحقائق والتحقيقات .في عام 2006كلفت اللجنة مفوضية المنظمة لتغطية
149
قضايا الهجرة.
144
الدول األعضاء األصالء هم :األرجنتين ،البرازيل ،باراغواي ،وفنزويال ( مايزال عالقا محاربة العنف ) بينما الدول األعضاء الفرعية هم :تشيلي ،كولومبيا ،اإلكوادور،
والبيرو .لمعلومات أكثر انظر.www.mercosurtc.com/index.html :
145
مجموعة األنديز تضم :بوليفيا ،كولومبيا ،اكوادور ،والبيرو.
146
الى حينه 53من 54دولة عضو في االتحاد االفريقي انضمت الى الميثاق؛ أنظر“ :جدول المصادقة :الميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب“؛ االتحاد االفريقي؛ www.
achpr.org/instruments/achpr/ratification/.
147
الميثاق االفريقي للناشطين عند : 30الدليل الى منظمة حقوق االنسان االفريقية ،اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،مركز حقوق االنسان ،كلية الحقوق،
جامعة بريتوريا؛ جنوب افريقيا ؛ 2011ص.17 .
148
منظومة الميثاق االفريقي الـ :30الدليل الى منظمة حقوق االنسان االفريقية ،اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،مركز حقوق االنسان ،كلية الحقوق،
جامعة بريتوريا ؛ جنوب افريقيا ؛ 2011؛ ص .15-12 .لحينه صدقت على ميثاق حقوق ورفاه الطفل 41دولة وصدقت على بروتوكول مابوتو 28دولة.
149
“المقرّر الخاص لشؤون الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين”؛ اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب؛ www.achpr.org/mechanisms/
refugees-and-internally-displaced-persons/.
| 58الفصل :5اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين