تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
التعاون مع مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في مجلس أوروبا ولتأمين الدعم لها وذلك باإلضافة لتأمين المساعدة التقنية
إلنشاء مؤسسات جديدة .وقد يتدخل أيضا في إجراءات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان.
.2.1.4الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس االوروبي
تشكل الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس األوروبي (الجمعية) جنبا إلى جنب مع اللجنة الوزارية القوة القانونية للمجلس
األوروبي .تبنت الجمعية توصيات وحلول عديدة بشأن المهاجرين وذلك بما يشمل ،في العام ،2011التوصية 1985بشأن األطفال
المهاجرين غير الموثقين في حالة غير نظامية والتوصية 1821بشأن اعتراض وإنقاذ طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين غير
135
النظاميين في عرض البحر والتوصية 1811بشأن حماية النساء المهاجرات في سوق العمل.
.2.1.5مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية
ّ
يمكن مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية المجتمع المدني من المشاركة في تراكيب صناعة القرار في المجلس األوروبي.
المنظمات الدولية غير الحكومية التي قد تقدم طلب ًا لكي يصبح لها منزلة مشاركة “يجب أن تكون نموذجية بشكل خاص في
مجال أو مجاالت كفاءتها وعلى المستوى األوروبي وعليها أن تشاطر المجلس األوروبي في أهدافه وأن تضفي مساهمات فعالة
136
على عمله”.
.2.1.6استنتاجات تامبير 1999
أنتج المجلس األوروبي ،المؤلف من رؤساء الدول والمسؤول عن تحديد اتجاهات السياسات في المجلس األوروبي ،إعالن سياسة
بشأن وضع سياسة لجوء وهجرة أوروبية مشتركة .تتجسد هذه السياسة باستنتاجات قمة المجلس األوروبي في عام 1999
137
والمعروف باستنتاجات تامبير وهي جزء من الهدف األوسع الرامي لخلق منطقة من “الحرية واألمن والعدالة”.
تضع هذه السياسة أسلوبا مشتركا للتعامل مع الهجرة واللجوء في أوروبا معالجة أربعة جوانب من التعاون :نظام لجوء أوروبي
مشترك وشراكات بين الدول والمعاملة العدالة لمواطني الدول الثالثة (أي دول خارج أوروبا) وإدارة الهجرة .توضح الفقرتان 18و21
من استنتاجات تامبير سياسة المعاملة العادلة “لمواطني الدول الثالثة” الذين يقيمون بشكل قانوني أو لديهم إقامة قانونية
طويلة األجل في الدول األوروبية األعضاء.
تشير عبارة “مواطنو الدول الثالثة” إلى مواطني الدول التي ليست من الدول األوروبية األعضاء والتي تشمل أصناف معينة من
العمال المهاجرين .تعني المعاملة العادلة إعطاء الحقوق لمواطني الدول الثالثة “على قدر المستطاع” نسبة لتلك التي ينعم بها
المواطنون األوروبيون .يجب أن يوجّ ه مبدأ “عدم التمييز” كيفية معاملة المواطنين غير األوروبيين فيما يتعلق بتنعمهم بالعديد
من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
.2.2نظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان
أنشأ نظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان من قبل منظمة الدول األمريكية لصون وحماية حقوق اإلنسان في األمريكتين .توجد
138
35دول أعضاء في منظمة الدول األمريكية.
صكوك حقوق اإلنسان األساسية لنظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان هما اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان وواجباته ()1948
واالتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان .وبصفة عامة يعتبر اليوم أن اإلعالن قد اكتسب منزلة القانون العرفي اإلقليمي في حين
139
تفرض االتفاقية التزامات محددة وملزمة قانونيا على الدول األعضاء.
135
للبحث عن النصوص المعتمدة من قبل الجمعية راجع “النصوص المعتمدة”؛ الجمعية البرلمانية التابعة للمجلس األوروبي؛ http://assembly.coe.int/ASP/
Doc/XrefATListing_E.asp
136
مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية :التاريخ والهيكليات والمشاريع؛ مؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية التابعة للمجلس األوروبي؛ ص .1
137
“استنتاجات رئاسية ،مجلس أوروبا في تامبير 15 ،و 16تشرين األول /أكتوبر :2009تقديم”؛ البرلمان األوروبي؛ راجع.www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm :
138
عند وقت الكتابة ،كانت 24من أصل الدول الـ 35األعضاء في منظمة الدول األمريكية قد صادقت على االتفاقية األمريكية بشأن حقوق اإلنسان :األرجنتين
وبربادوس وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا ودومنيكا وجمهورية الدومينيكان واإلكوادور والسلفادو وغرينادا وغواتيماال وهايتي والهندوراس
وجامايكا ونيكارجوا وبانما والبراغواي والبيرو وسورينام واالورواغواي وفنزويال.
139
“نظام الدول األمريكية لحقوق اإلنسان :مؤسسة فعالة للحماية اإلقليمية لحقوق اإلنسان؟”Lea Shaver :؛ المجلة القانونية للدراسات العالمية لجامعة
واشنطن ؛ المجلد )2010( 9؛ ص .643
| 56الفصل :5اآلليات اإلقليمية لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين