‫الجزء ‪ I‬القوانين واآلليات الدولية‬ ‫‪ .3.2‬اإلجراءات الخاصة‬ ‫يبدأ تطبيق اإلجراءات الخاصة بعد تقديم “تمثيل” أو شكوى‪ :‬وهي تتضمن‪:‬‬ ‫المصدقة‬ ‫•اإلجراء المتعلق بالتمثيالت على تطبيق االتفاقيات‬ ‫ّ‬ ‫المصدقة‬ ‫•اإلجراء المتعلق بالشكاوى حول تطبيق االتفاقات‬ ‫ّ‬ ‫•االجراء الخاص بالشكاوى المرتبطة بالحرية النقابية‪.‬‬ ‫يسمح إجراء التمثيل لتجمع قطاعي من أرباب العمل أو العمال برفع “تمثيل” أو ادعاء إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية‬ ‫ضد دولة عضو لفشلها في “ضمان احترام التطبيق الفعلي في أراضيها ألي اتفاق هي طرف فيه (المادة ‪ ،24‬دستور منظمة العمل‬ ‫الدولية‪ّ .‬‬ ‫يشكل مجلس اإلدارة لجنة ثالثية تدرس المسائل المرفوعة إليه واستجابة الحكومة المعنية‪ .‬وفي حال لم تعتبر‬ ‫استجابة الحكومة ُمرضية‪ ،‬يقوم مجلس اإلدارة بنشر التمثيل واالستجابة (المادة ‪ ،25‬دستور منظمة العمل الدولية)‪.‬‬ ‫يحدد مسؤولون من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إذا‬ ‫يجب أن يلبّي التمثيل بعض الشروط قبل دراسته من قبل اللجنة‪ّ .‬‬ ‫تضمن الجوانب التي ا ّتهمت الحكومة بموجبها بالفشل في التطبيق الفعلي‬ ‫ما رُفع التمثيل وفق ًا للمتطلبات الرسمية وإذا ما‬ ‫ّ‬ ‫‪122‬‬ ‫صدقت عليها‪.‬‬ ‫التفاقية ّ‬ ‫بموجب إجراء الشكاوى‪ ،‬يجوز لدولة عضو‪ ،‬أو مندوب إلى مؤتمر العمل الدولي أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية‪ ،‬تقديم‬ ‫شكوى ضد دولة عضو أخرى لفشلها في ضمان تطبيق فعلي التفاقية‬ ‫مصدقة من كلتاهما (مادة ‪ ،26‬دستور منظمة العمل‬ ‫ّ‬ ‫الدولية)‪ .‬ويجوز للهيئة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية تحويل المسألة إلى لجنة تحقيق للنظر فيها أو رفع الشكاوى حول حقوق‬ ‫نقابات العمال إلى اللجنة المعنية بالحرية النقابية‪ .‬يندرج هذا اإلجراء في إطار المواد ‪ 26‬إلى ‪ 34‬من دستور منظمة العمل الدولية‪.‬‬ ‫معدة للتعامل مع الشكاوى التي تتضمن‬ ‫تعتبر لجنة التحقيق بمثابة تدبير التقصي األعلى مستوى في منظمة العمل الدولية وهي‬ ‫ّ‬ ‫‪123‬‬ ‫انتهاكات متواصلة وخطيرة ورفض متواصل لمعالجة مثل هذه االنتهاكات من قبل دولة عضو‪ .‬ومنذ عام ‪ّ ،1996‬‬ ‫شكلت‬ ‫منظمة العمل الدولية ‪ 11‬لجنة تحقيق‪ .‬وتقوم اللجنة المذكورة بإجراء تحقيق شامل حول الشكوى وتحضر تقرير يتناول جميع‬ ‫المسائل المرتبطة بالوقائع والتوصيات (المواد ‪ 26‬إلى ‪ 28‬من دستور منظمة العمل الدولية)‪.‬‬ ‫يمكن للحكومة التي رفعت ضدها الشكوى‪ ،‬رفع المسألة إلى محكمة العدل الدولية (المادة ‪ ،29‬دستور منظمة العمل الدولية)‪.‬‬ ‫وفي حال رفضت الدول العضو اتخاذ إجراء بخصوص التوصيات‪ ،‬يمكن للهيئة اإلدارية اصدار توصية إلى مؤتمر العمل الدولي “ باتخاذ‬ ‫مثل هذه الخطوة ال سيّما وأنها قد تعتبرها حكيمة ومؤاتية لضمان االمتثال (المادة ‪ ،33‬دستور منظمة العمل الدولي)‪ .‬وقد تم‬ ‫استخدام المادة ‪ 33‬مرة واحدة في عام ‪ 2000‬عندما طلب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من مؤتمر العمل الدولي اتخاذ‬ ‫تدابير ضد ميانمار لوضع حد الستخدام العمل الجبري‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫لمعرفة اإلجراءات والمتطلبات كاملة‪ ،‬الرجاء االطالع على‪ :‬األوامر السارية بخصوص إجراء فحص التمثيالت وفق ًا للمواد ‪ 24‬و‪ 25‬من دستور منظمة العمل‬ ‫الدولية؛ منظمة العمل الدولية؛‪(1932‬عُ دّ لت في ‪ ،1938‬و‪ 1980‬و‪.)2004‬‬ ‫‪123‬‬ ‫“الشكاوى”؛ منظمة العمل الدولية؛ ‪www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/complaints/lang--‬‬ ‫‪.en/index.htm‬‬ ‫الفصل ‪ :4‬منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | ‪49‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3