الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
.3.2اإلجراءات الخاصة
يبدأ تطبيق اإلجراءات الخاصة بعد تقديم “تمثيل” أو شكوى :وهي تتضمن:
المصدقة
•اإلجراء المتعلق بالتمثيالت على تطبيق االتفاقيات
ّ
المصدقة
•اإلجراء المتعلق بالشكاوى حول تطبيق االتفاقات
ّ
•االجراء الخاص بالشكاوى المرتبطة بالحرية النقابية.
يسمح إجراء التمثيل لتجمع قطاعي من أرباب العمل أو العمال برفع “تمثيل” أو ادعاء إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية
ضد دولة عضو لفشلها في “ضمان احترام التطبيق الفعلي في أراضيها ألي اتفاق هي طرف فيه (المادة ،24دستور منظمة العمل
الدوليةّ .
يشكل مجلس اإلدارة لجنة ثالثية تدرس المسائل المرفوعة إليه واستجابة الحكومة المعنية .وفي حال لم تعتبر
استجابة الحكومة ُمرضية ،يقوم مجلس اإلدارة بنشر التمثيل واالستجابة (المادة ،25دستور منظمة العمل الدولية).
يحدد مسؤولون من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إذا
يجب أن يلبّي التمثيل بعض الشروط قبل دراسته من قبل اللجنةّ .
تضمن الجوانب التي ا ّتهمت الحكومة بموجبها بالفشل في التطبيق الفعلي
ما رُفع التمثيل وفق ًا للمتطلبات الرسمية وإذا ما
ّ
122
صدقت عليها.
التفاقية ّ
بموجب إجراء الشكاوى ،يجوز لدولة عضو ،أو مندوب إلى مؤتمر العمل الدولي أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية ،تقديم
شكوى ضد دولة عضو أخرى لفشلها في ضمان تطبيق فعلي التفاقية
مصدقة من كلتاهما (مادة ،26دستور منظمة العمل
ّ
الدولية) .ويجوز للهيئة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية تحويل المسألة إلى لجنة تحقيق للنظر فيها أو رفع الشكاوى حول حقوق
نقابات العمال إلى اللجنة المعنية بالحرية النقابية .يندرج هذا اإلجراء في إطار المواد 26إلى 34من دستور منظمة العمل الدولية.
معدة للتعامل مع الشكاوى التي تتضمن
تعتبر لجنة التحقيق بمثابة تدبير التقصي األعلى مستوى في منظمة العمل الدولية وهي
ّ
123
انتهاكات متواصلة وخطيرة ورفض متواصل لمعالجة مثل هذه االنتهاكات من قبل دولة عضو .ومنذ عام ّ ،1996
شكلت
منظمة العمل الدولية 11لجنة تحقيق .وتقوم اللجنة المذكورة بإجراء تحقيق شامل حول الشكوى وتحضر تقرير يتناول جميع
المسائل المرتبطة بالوقائع والتوصيات (المواد 26إلى 28من دستور منظمة العمل الدولية).
يمكن للحكومة التي رفعت ضدها الشكوى ،رفع المسألة إلى محكمة العدل الدولية (المادة ،29دستور منظمة العمل الدولية).
وفي حال رفضت الدول العضو اتخاذ إجراء بخصوص التوصيات ،يمكن للهيئة اإلدارية اصدار توصية إلى مؤتمر العمل الدولي “ باتخاذ
مثل هذه الخطوة ال سيّما وأنها قد تعتبرها حكيمة ومؤاتية لضمان االمتثال (المادة ،33دستور منظمة العمل الدولي) .وقد تم
استخدام المادة 33مرة واحدة في عام 2000عندما طلب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من مؤتمر العمل الدولي اتخاذ
تدابير ضد ميانمار لوضع حد الستخدام العمل الجبري.
122
لمعرفة اإلجراءات والمتطلبات كاملة ،الرجاء االطالع على :األوامر السارية بخصوص إجراء فحص التمثيالت وفق ًا للمواد 24و 25من دستور منظمة العمل
الدولية؛ منظمة العمل الدولية؛(1932عُ دّ لت في ،1938و 1980و.)2004
123
“الشكاوى”؛ منظمة العمل الدولية؛ www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/complaints/lang--
.en/index.htm
الفصل :4منظمة العمل الدولية والعمال المهاجرين | 49