الجزء Iالقوانين واآلليات الدولية
ويحق لهم أيضا الغياب بشكل مؤقت ألسباب تتعلق باحتياجات والتزامات العائلة ،بدون التأثير على ترخيص إقامتهم أو العمل
(المادة )38؛ الحق في حرية التحرك والحرية في اختيار مكان إقامتهم (المادة )39؛ والحق في نقل دخلهم ومكتسباتهم ،وخصوصا
تلك المبالغ الضرورية لدعم أسرهم (المادة .)47
وبموجب المعاهدة ،فإن لدى المهاجرين الموثقين الحق في تشكيل الجمعيات والنقابات لتعزيز وحماية مصالحهم االقتصادية
والثقافية وغيرها (المادة )40؛ والحق في المشاركة في الشؤون العامة لبلدهم األم والتصويت واالنتخاب في انتخابات بلدهم األم
وفق ًا لتشريعاتها (المادة .)41
باإلضافة إلى المجاالت المذكورة في المادة ،25تنص االتفاقية على المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالتوظيف والضرائب
والمساواة في الحصول على الخدمات في سلسلة واسعة من المجاالت ،بما في ذلك المؤسسات التعليمية والخدمية؛
التوجيه المهني ،التدريب وخدمات التوظيف؛ السكن؛ الخدمات االجتماعية والصحية؛ التعاونيات والمؤسسات ذات اإلدارة الذاتية؛
والمشاركة في الحياة الثقافية (المواد 43و 45و 48والمادة .)55
وتتضمن االتفاقية بشكل فريد أال يجد أفراد أسرة العامل المهاجر أنفسهم في وضع غير نظامي كنتيجة لموته أو موتها أو بعد
الطالق (المادة .)50
عالوة على ذلك ،واعتمادا ً على شروط معينة لترخيص إقامتهم أو تصاريح العمل ،قد يكون للعمال المهاجرين الموثقين الحق
في مساواة المعاملة فيما يتعلق بالحماية ضد الفصل والحصول على إعانات البطالة (المادة .)54وفي الحاالت التي ينجز فيها
العمال المهاجرون الطلبات المقدمة إليهم من قبل التشريع الوطني القابل للتطبيق في البلد المضيف حيث يتواجدون ،قد
يكونوا مخولين أيضا للدخول في مشاريع العمل الحكومية التي يقصد بها مكافحة البطالة والحصول على وظيفة بديلة في حال
فقدان العمل أو إنهاء ألجر نشاط آخر (المادتان 54و.)27
عندما يتم انتهاك عقد العمل من قبل صاحب العمل ،فإن للعامل المهاجر الموثق الحق في تقديم قضيته أو قضيتها إلى
السلطات المختصة في دولة العمل (المادة .))2( 54
صورة لمينك /سميرة زمان.
الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم | 15