تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين :دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
وعلى هذا النحو ،فإن اتباع نهج شامل ومنسق ،يرتكز على سلسلة من المعايير القانونية الدولية ،هو مطلب لمعالجة قضايا
حقوق اإلنسان المعقدة التي يواجهها عدد من العمال المهاجرين.
.2االتفاقية الدولية لتعزيز حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
لقد تم اعتماد اتفاقية العمال المهاجرين في عام 1990ودخلت حيز التنفيذ في تموز/يوليو/يوليو .2003إنها تعزز وتكمل
معاهدات حقوق اإلنسان األساسية األخرى لألمم المتحدة .كما أنها تستجيب أيضا لظروف محددة ونقاط ضعف لدى العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم ،على غرار معاهدات أخرى لحقوق اإلنسان التي تعالج نقاط الضعف لدى النساء واألطفال ،وأكثر مؤخرا،
43
األشخاص ذوي اإلعاقات.
إن االتفاقية ،التي تقيم الحد األدنى من المعايير بأن جميع الدول األطراف التي هي ملزمة باالحترام ،والحماية واإلنجاز ،هي ذات صلة
مباشرة بالعمال المهاجرين الموثقين وغير الموثقين وأفراد أسرهم.
في الواقع ،إن تمهيد االتفاقية يقر بأن “المشاكل اإلنسانية التي تنطوي عليها الهجرة هي أكثر من خطرة في حالة الهجرة غير
النظامية “وتسلط الضوء على الحاجة لتشجيع قيام عمل مناسب” لمنع والقضاء على الحركات السرية واالتجار بالعمال
المهاجرين ،بينما يقوم في الوقت نفسه على ضمان حماية حقوقهم األساسية”
تتألف اتفاقية العمال المهاجرين من ستة أجزاء أساسية:
•الجزء األول :المجال والتعريفات
•الجزء الثاني :عدم التمييز فيما يتعلق بالحقوق
•الجزء الثالث :حقوق اإلنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
•الجزء الرابع :حقوق أخرى للعمال المهاجرين وافراد أسرهم الموثقين أو المتواجدين بشكل نظامي
•الجزء الخامس :األحكام القابلة للتطبيق على فئات معينة من العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
•الجزء السادس :تعزيز الظروف السليمة ،والعادلة ،واإلنسانية ،والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد
أسرهم
يقدم الجزء األول التعريفات والمفاهيم الواردة في االتفاقية .إنها تعترف بكل من الرجال والنساء كمهاجرين وتحدد فئات مختلفة
من العمال المهاجرين التي تطبق في جميع مناطق العالم.
أيد عاملة أو كيانات اقتصادية؛ وبد ًال من ذلك
إن القيمة المضافة لالتفاقية هي في كونها تعتبر العمال المهاجرين أكثر من كونهم ٍ
فهي تعترف بهم ككيانات اجتماعية مع أسرهم .إنها تشجع العمال المهاجرين ليكونوا موثقين أو في حالة نظامية ويتطلب
ذلك من جميع العمال وأصحاب األعمال االحترام واالمتثال لقوانين وإجراءات تلك البلدان التي هي من أطراف في االتفاقية .كما إنها
تنص أيضا على حق العمال المهاجرين في مغادرة ودخول بلدانهم األصلية (المادة .)1
43
أنظر مساندة حماية العمال المهاجرين وأسرهم مع المعاهدات الدولية لحقوق االنسان :رزمة ‘افعلها بنفسك‘؛ ،Mariette Grangeاللجنة الدولية الكاثوليكية
للهجرة؛ .2006
| 12الفصل :2االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم