‫__________________________________________________________________‬ ‫‪ .7‬كؼ يد الحاكـ اإلداري عف إجراتات التحقيؽ التي تقوـ بيا الفرطة بحيث ال يسمح باإلستمرار بحجز األفخاص والتحقيؽ‬ ‫معيـ لمدد طويمة باإلستناد لمذكرات التوقيؼ الصادره عف الحكاـ اإلدارييف ‪ ،‬وضرورة إحالة المفتكى عمييـ والمفتبو بيـ‬ ‫لإلدعات العاـ ضمف المدة المحددة في قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية ‪،‬وبحيث يصبح بذلؾ قرار التوقيؼ االداري قابالً‬ ‫لالستئناؼ اماـ محكمة البداية المختصة بصفتيا االستئنافية ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ادخاؿ تعديالت جوىرية عمى نص المواد ‪ 404‬و‪ 409‬مف قانوف العقوبات التي تعطي القاضي الحؽ بالتفديد عمى‬ ‫اصحاب السوابؽ وبالتالي فأف ىاتيف المادتيف فممت الفقرة الثانية مف المادة الثالثة مف قانوف منع الجرائـ المتعمقة بالتكرار‬ ‫واعتياد المصوصية‪،‬اما الفقرة األولى مف المادة الثالثة التي تدخؿ تحت بند " عمى وفؾ ارتكاب جريمة " فممتيا المادة‬ ‫‪ 389‬مف قانوف العقوبات ‪ ،‬وأما الفقرة الثالثة مف المادة الثالثة فيي تتعارض مع االصؿ العاـ والقاضي بأف المتيـ بريت‬ ‫حتى تثبت ادانتو‪.‬‬ ‫تم بعون اهلل ‪،،،‬‬ ‫‪31‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3