‫__________________________________________________________________‬ ‫القانوف‪ .‬ويجوز منع الصحافة والجميور مف حضور المحاكمة كميا أو بعضيا لدواعي اآلداب العامة أو النظاـ العاـ أو‬ ‫األمف القومي في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة ألطراؼ الدعوع‪ ،‬أو في أدنى الحدود التي تراىا‬ ‫المحكمة ضرورية حيف يكوف مف فأف العمنية في بعض الظروؼ االستثنائية أف تخؿ بمصمحة العدالة‪ ،‬إال أف أي حكـ‬ ‫في قضية جزائية أو دعوع مدنية يجب أف يصدر بصورة عمنية‪ ،‬إال إذا كاف األمر يتصؿ بأحداث تقتضي مصمحتيـ‬ ‫خالؼ ذلؾ أو كانت الدعوع تتناوؿ خالفات بيف زوجيف أو تتعمؽ بالوصاية عمى أطفاؿ‪.‬‬ ‫‪ -9‬مف حؽ كؿ متيـ بارتكاب جريمة أف يعتبر بريئاً إلى أف يثبت عميو الجرـ قانونا‪.‬‬ ‫‪ -3‬لكؿ متيـ بجريمة أف يتمتع أثنات النظر في قضيتو‪ ،‬وعمى قدـ المساواة التامة‪ ،‬بالضمانات الدنيا التالية‪:‬‬ ‫(أ)‬ ‫أف يتـ إعالمو سريعا وبالتفصيؿ‪ ،‬وفي لغة يفيميا‪ ،‬بطبيعة التيمة الموجية إليو وأسبابيا‪،‬‬ ‫(ب)‬ ‫أف يعطى مف الوقت ومف التسييالت ما يكفيو إلعداد دفاعو ولالتصاؿ بمحاـ يختاره بنفسو‪،‬‬ ‫(ت)‬ ‫أف يحاكـ دوف تأخير ال مبرر لو‪،‬‬ ‫(ث)‬ ‫أف يحاكـ حضوريا وأف يدافع عف نفسو بفخصو أو بواسطة محاـ مف اختياره‪ ،‬وأف يخطر بحقو في وجود مف‬ ‫يدافع عنو إذا لـ يكف ل و مف يدافع عنو‪ ،‬وأف تزوده المحكمة حكما‪ ،‬كمما كانت مصمحة العدالة تقتضي ذلؾ‪،‬‬ ‫بمحاـ يدافع عنو‪ ،‬دوف تحميمو أج ار عمى ذلؾ إذا كاف ال يممؾ الوسائؿ الكافية لدفع ىذا األجر‪،‬‬ ‫(ج)‬ ‫أف يناقش فيود االتياـ‪ ،‬بنفسو أو مف قبؿ يره‪ ،‬وأف يحصؿ عمى الموافقة عمى استدعات فيود النفي بذات‬ ‫الفروط المطبقة في حالة فيود االتياـ‪،‬‬ ‫(ح)‬ ‫(خ)‬ ‫أف يزود مجانا بترجماف إذا كاف ال يفيـ أو ال يتكمـ المغة المستخدمة في المحكمة‪،‬‬ ‫أال يكره عمى الفيادة ضد نفسو أو عمى االعتراؼ بذنب‪.‬‬ ‫‪ -1‬في حالة األحداث‪ ،‬يراعى جعؿ اإلجراتات مناسبة لسنيـ ومواتية لضرورة العمؿ عمى إعادة تأىيميـ‪.‬‬ ‫‪ -9‬لكؿ فخص أديف بجريمة حؽ المجوت‪ ،‬وفقا لمقانوف‪ ،‬إلى محكمة أعمى كي ما تعيد النظر في قرار إدانتو وفي العقاب‬ ‫الذي حكـ بو عميو‪.49‬‬ ‫وعمية يمكننا القوؿ بأف التوقيؼ إجرات خطير يؤدي إلى سمب الفرد حريتو ولو العديد مف االنعكاسات عمى حياتو وسموكو‪ ،‬وكما‬ ‫سبؽ ال بد أف يكوف صاد اًر مف سمطة مختصة وىي السمطة القضائية‪ ،‬وأف يحاط بضمانات قضائية تكفؿ عدـ التعسؼ‬ ‫بإستخدامو بحيث يتـ إبالغ الموقوؼ بأسباب توقيفو‪ ،‬والتيمة الموجية لو‪ ،‬واحالتو إلى السمطة القضائية بأسرع وقت‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى حؽ الموقوؼ في طمب التعويض إذا ثبت أف توقيفو ير مفروع ‪ ،‬ونجد في المقابؿ أف ا مب النصوص الدولية تتحدث‬ ‫عف االحتجاز أو التوقيؼ في حالة الظروؼ االستثنائية وحاالت الطوارئ والتي تعطييا الحؽ في اتخاذ اإلجراتات الالزمة‬ ‫لمواجيو ىذه الخطورة والمحافظة عمى أمف المجتمع‪ ،‬حيث جات في المادة (‪ )1‬مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية‬ ‫‪ .49‬لطفا انظر المادة الخامسة مف االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف لعاـ ‪ ، 4990‬والمادة السابعة مف االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف لعاـ‪ 4969‬والمادة السادسة مف‬ ‫الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف لعاـ ‪.4963‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3