‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.148‬‬ ‫‪ .149‬وال تزال ظاهرة األخطاء الطبية على قلتها في المستشفيات الحكومية والخاصة تهدد حياة المرضى بسبب اإلهمال‬ ‫وعدم إتباع الخطوات المتعارف عليها في األوساط الطبية والبرتوكوالت العالجية‪ ،‬عدا على انه ال يوجد تعريف محدد‬ ‫لمصطلح األخطاء الطبية‪ .‬وقد شهد عام ‪ 2010‬االتفاق على مسودة قانون المساءلة الطبية من قبل الفريق الوطني‬ ‫الذي شكل لهذه الغاية وضم ممثلين عن ديوان التشريع والرأي والقضاة والمحامين واالطباء واصحاب الخبرات‬ ‫والنقابات الطبية المعنية بمشروع القانون ‪ ،‬أال انه لم يعرض بعد على ديوان التشريع والرأي‪ .‬كما تلقى المركز عام‬ ‫‪ 2010‬شكوى واحدة موضوعها األخطاء الطبية والتقصير في المتابعة من قبل الكوادر الطبية‪ .‬كما رصد ما تناقلته‬ ‫وسائل االلعام حول وفاة سبعة مواطنين في حوادث تراوحت بين «التشخيص الخاطئ أو اإلهمال والتقصير» في‬ ‫المتابعة من قبل الكوادر الطبية في عدد من المستشفيات‪ .‬وقامت وزارة الصحة بتشكيل لجان تحقيق خاصة للنظر‬ ‫في الشكاوى المقدمة من عائالت المتضررين والضحايا ضد الكادر الطبي والتمريضي في طوارئ تلك المستشفيات‬ ‫‪149‬‬ ‫قبل رفعها إلى القضاء‪.‬‬ ‫‪ .150‬وال تزال ظاهرة االعتداء على الكوادر الطبية في تصاعد مستمر وقد تنوعت بين الضرب والسب والشتم واإلهانة‬ ‫من قبل المرضى ومرافقيهم‪ ،‬وقد بلغت حاالت االعتداء (‪ )38‬حالة‪ ،‬وغالباً ما تحدث حاالت االعتداء على الكوادر‬ ‫الطبية في أقسام اإلسعاف والطوارئ في المستشفيات‪ ،‬ويعزى سبب حدوث معظم حاالت االعتداء لوجود عدد كبير‬ ‫من المراجعين ألقسام اإلسعاف والطوارئ والتي ال يتواجد فيها سوى طبيب عام واحد يقوم بمهمة إسعاف الحاالت‬ ‫وتحويلها لألقسام المختصة ‪ .‬وقد تم خالل عام ‪ 2010‬تعديل قانون العقوبات بما ادى الى تشديد العقوبة على‬ ‫المعتدين على الكوادر الطبية من خالل رفعها لتصبح الحبس من سنة الى ثالث سنوات وعدم جواز الحكم بوقف‬ ‫تنفيذ العقوبة واذا كان الفعل يشكل جناية فقد نص القانون على جواز االخذ باالسباب المخففة التقديرية من قبل‬ ‫المحكمة وفقا للمادة رقم (‪ )187‬من القانون ‪ ،‬وذلك للحد من هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫‪ .151‬كما شهد عام ‪ 2010‬إغالق العديد من‬ ‫المؤسسات والمصانع الغذائية‪ ،‬وتوجيه‬ ‫اإلنذارات والمخالفات لها من قبل المؤسسة‬ ‫العامة للغذاء والدواء وفقا للجدول رقم‬ ‫مخالفة إغالق‬ ‫عدد الزيارات انذار‬ ‫مكتب‪/‬مديرية‬ ‫(‪ ،)12‬وذلك نتيجة ضبط كميات من المواد‬ ‫الغذائية الفاسدة ومنتهية الصالحية؛ باإلضافة‬ ‫‪721‬‬ ‫‪2713‬‬ ‫‪28558‬‬ ‫‪242311‬‬ ‫المجموع لعام ‪2010‬‬ ‫إلى عدم التزام تلك المؤسسات والمصانع‬ ‫‪795‬‬ ‫‪2228‬‬ ‫‪27892‬‬ ‫‪222256‬‬ ‫الغذائية بشروط الصحة والسالمة العامة‪ .‬المجموع لعام ‪2009‬‬ ‫‪1039‬‬ ‫‪2720‬‬ ‫‪23408‬‬ ‫‪274804‬‬ ‫كما بلغ عدد حاالت التسمم عام ‪ )96( 2010‬المجموع لعام ‪2008‬‬ ‫حالة في محافظات الكرك وعجلون جراء‬ ‫تناول مادة الحمص والفالفل‪ .‬كما سجل هذا العام عودة مرض انفلونزا الخنازير حيث بلغ عدد المصابين حتى تاريخ‬ ‫الجدول رقم (‪ )12‬يبين عدد الزيارات واإلجراءات ألعمال الرقابة على الغذاء‬ ‫التي قامت بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمختلف مناطق المملكة‬ ‫خالل عام ‪ 2010‬مقارنة مع عامي ‪ 2008‬و ‪.2009‬‬ ‫‪ 148‬نصت المادة (‪ )9‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنه “ تقرر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان‬ ‫االجتماعي بما في ذلك التأمينات االجتماعية”‪.‬‬ ‫‪ 149‬صحيفة الرأي‪ ،‬تاريخ ‪2010/8/3‬‬ ‫‪78‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3