‫جدول رقم (‪ )3‬يبين فروقا معايير الترشح قانون البلديات وقانون الالمركزية‬ ‫المحافظات‬ ‫البلديات‬ ‫أردنًّ منذ خمس سنوات على االقل‪.‬‬ ‫أن ٌكون أردنٌا منذ عشر سنوات على االقل‪.‬‬ ‫أن ٌكون اسمه مدرجا فً جدول الناخبٌن فً منطقة البلدٌة التً‬ ‫ٌنوي الترشح فٌها‪.‬‬ ‫أن ٌكون اسمه مدرجا فً جدول الناخبٌن النهائً فً الدائرة‬ ‫االنتخابٌة التً ٌنوي الترشح فٌها‪.‬‬ ‫أى يكوى قد أكول خوسا ً وعشريي سٌة شوسية هي عورٍ في‬ ‫‪ ،7107/7/3‬اي هواليد ‪ 0997/7/3‬فوا قبل‪.‬‬ ‫أن ٌكون قد أتم خمسا وعشرٌن سنة شمسٌة من عمره فً ٌوم‬ ‫االنتخاب ‪ 7152/8/51‬أي موالٌد ‪ 5997 /8/51‬فما قبل‪.‬‬ ‫أى يكوى غير هحكوم عليَ باإلفالس ولن يستعد إعتبارٍ قاًوًياً‪.‬‬ ‫أن ٌكون غٌر محكوم علٌه باإلفالس ولم ٌستعد إعتباره قانونٌا‪.‬‬ ‫أن ٌكون غٌر محكوم علٌه بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرف‬ ‫واالخالق العامة‪.‬‬ ‫أن ال ٌكون محكوما بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرف او األخالق أو‬ ‫األداب العامة أو إساءة االئتمان ولو شمله عفو‪.‬‬ ‫منتم ألي حزب سٌاسً غٌر أردنً‪.‬‬ ‫أن ٌكون غٌر ٍ‬ ‫أن ال ٌكون منتمٌا ألي حزب أو تنظٌم سٌاسً غٌر أردنً‪.‬‬ ‫أن ٌدفع مبلغا مقداره مائتا دٌنار للفئتٌن األولى والثانٌة ومائة‬ ‫دٌنار للفئة الثالثة لمحاسب البلدٌة ٌقٌد إٌرادا لصندوق البلدٌة غٌر‬ ‫قابل لإلسترداد بإستثناء من تم رفض طلب ترشحه فٌسترد ما‬ ‫دفعه من مبالغ‪.‬‬ ‫أن ٌدفع إلى وزارة المالٌة او اي من مدٌرٌاتها مبلغ مائتٌن‬ ‫وخمسٌن دٌنارا ٌقٌد إٌرادا للخزٌ��ة غٌر قابل لالسترداد‪.‬‬ ‫أن تكون استقالته قد قدّمت قبل ‪ 7152/6/7‬إذا كان موظفا أو‬ ‫مستخدما فً أي وزارة أو دائرة حكومٌة أو مؤسسة رسمٌة عامة‬ ‫أو بلدٌة وٌشمل ذلك محامً البلدٌة الذي علٌه إنهاء عقده معها‬ ‫خالل هذه المدة‪.‬‬ ‫أن ٌكون قد قدم استقالته ٌوم ‪ 7152/6/58‬إذا كان من التالٌة ‪:‬‬ ‫أن ال ٌكون عضوا فً مجلس األمة‪.‬‬ ‫أعضاء مجلس األمة‪ ،‬موظفو الوزارات والدوائر الحكومٌة‬ ‫والمؤسسات والهٌئات الرسمٌة والعامة ‪،‬الوزراء وموظفً‬ ‫الوزارات والدوائر الحكومٌة والمؤسسات والهٌئات الرسمٌة‬ ‫والعامة ‪ ،‬أمٌن عمان وأعضاء مجلس االمانة وموظفٌها ‪ ،‬رؤساء‬ ‫المجالس البلدٌة والمحلٌة واعضائهما وموظفٌهما ‪ ،‬موظفً الهٌئات‬ ‫العربٌة واالقلٌمٌة والدولٌة‪.‬‬ ‫حاصال على براءة ذمة من البلدٌة عند تقدٌمه طلب الترشح‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3