‫ين‬ ‫المدافع� عن حقوق اإلنسان‬ ‫مسودة القواعد اإلرشادية لتنفيذ خطة العمل اإلقليمية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بشأن‬ ‫ديناميات العنف ضد‬ ‫ين‬ ‫المدافع� عن حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬بما يشمل‪:‬‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ين‬ ‫المدافع� عن حقوق اإلنسان‬ ‫ال� يكون فيها بعض‬ ‫ي‬ ‫التغ�ات “الموسمية” ‪ /‬الف�ات الزمنية ي‬ ‫‪118‬‬ ‫ن‬ ‫أك�‪.‬‬ ‫معرض� للخطر بشكل ب‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ال� ُترتكب بها االنتهاكات‪ :‬الخصائص‪ ،‬التكرار‪ ،‬الشدة‪ ،‬األشخاص المتورطون‪.‬‬ ‫الطرق المعروفة ي‬ ‫ت‬ ‫ال� يعارضها المدافعون عن حقوق‬ ‫دوافع الجهات الفاعلة‪ :‬االحتياجات االقتصادية والمصالح ي‬ ‫اإلنسان وديناميكيات السلطة (الجنس‪ ،‬الثقافة‪ ،‬العرق)‪.‬‬ ‫غ� ش‬ ‫طبيعة التهديدات‪ :‬مبطنة أو رصيحة‪ ،‬فردية أو جماعية‪ ،‬خاصة بالسياق أم ال‪ ،‬ش‬ ‫مبا�ة‬ ‫مبا�ة أو ي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أو عامة‪ ،‬شخصية أو بعيدة‪ 119.‬مالحظة‪ :‬تعريف األمور ي ت‬ ‫ال� تشكل تهديدا يجب أن يكون تعريفا‬ ‫ً‬ ‫ت‬ ‫ال� يمكن أن يواجهها المدافعون عن حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫جامعا ليعكس تنوع التهديدات ي‬ ‫سمات األشخاص‬ ‫ين‬ ‫المعن� باالنتهاك‪:‬‬ ‫ف‬ ‫ا� والجنس والهوية‬ ‫سمات الضحايا‪ :‬العمر والوضع‬ ‫االجتماع واالقتصادي والموقع الجغر ي‬ ‫ي‬ ‫ق‬ ‫الحقو�‪ ،‬والقدرة عىل تجنب المخاطر‬ ‫الجنس والعرق واإلثنية ونوع العمل‬ ‫الجنسية والتوجه‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ال� تقع ي� حالة عدم منح‬ ‫(التثقيف والدفاع عن النفس) ي‬ ‫وغ�ها من السمات‪ .‬عالوة عىل المخاطر ي‬ ‫تداب� وقائية‪.‬‬ ‫ي‬ ‫غ� حكومية)‪ ،‬والتهديدات‪ ،‬واإلجراءات المتخذة‪،‬‬ ‫سمات المعتدين‪ :‬الهوية والمهنة (حكومية‪ /‬ي‬ ‫ن‬ ‫التأث�‪ .‬ويجب التفريق يب� مدبر االنتهاك‬ ‫والمهارات والموارد‪ ،‬واالعتداءات السابقة‪ ،‬ومستوى‬ ‫ي‬ ‫واالعتداء ي ن‬ ‫وب� المنفذ‪.‬‬ ‫ين‬ ‫المسؤول� عن الحماية‪ :‬الرغبة‪ ،‬والقدرة‪ ،‬والفعالية‪ ،‬واالجتهاد‪ ،‬والموارد‪ ،‬والنفوذ‪.‬‬ ‫سمات‬ ‫‪ .ii‬جمع البيانات‬ ‫بمجرد االتفاق على إطار عمل ومؤشرات جمع البيانات‪ ،‬يمكن مباشرة جمع البيانات ً‬ ‫فورا‪ .‬وكشأن جميع العناصر األخرى التي يتضمنها‬ ‫هذا الدليل‪ ،‬يجب أن يكون المصدر الرئيسي للمعلومات هو المدافعون عن حقوق اإلنسان أنفسهم ألنهم أجدر الناس بمشاركة تجاربــهم‬ ‫الحياتية‪ .‬وتشمل “المصادر األولية” األخرى المراقبين ومن لديهم احتكاك مباشر بالمدافعين عن حقوق اإلنسان (المعارف وأفراد‬ ‫األسرة والشبكات ومنظمات المجتمع المدني األخرى)‪ ،‬حيث يمكنهم تقديم شهادات مباشرة ثمينة حول تجارب المدافعين عن حقوق‬ ‫‪120‬‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫ومن الممكن أن تشمل وسائل جمع البيانات األخرى تقارير المنظمات غير الحكومية ووثائقها وجلسات االستماع العلنية‪ ،‬والتي تسمح‬ ‫ألطراف متعددة بتقديم معلومات حول القضايا ذات الصلة‪ 121.‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تجري “لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان”‬ ‫جلسات استماع علنية حول حالة حقوق اإلنسان في مختلف البلدان‪ ،‬والتي يمكن للمدافعين عن حقوق اإلنسان استخدامها للتنديد‬ ‫باالنتهاكات والعقبات التي تعترض عملهم‪ 122.‬وستسهل هذه الوسائل الحصول “الخامل” على البيانات (أي التي حصلت عليها دون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شخصا آخر ‪ -‬المدافع عن حقوق اإلنسان أو أحد معارفه ‪ -‬قدمها‪ ،‬عادة من خالل شكوى)‪.‬‬ ‫البحث عنها بل ألن‬ ‫‪40‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪ ,E/CN.4/2003/104‬فقرة ‪.23‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪ https://undocs.org/en/A/HRC/46/35‬فقرة ‪ 53-55‬و ‪63‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪ https://www.oas.org/es/sap/pubs/GuiaAlerta_s.pdf‬صفحة ‪ 36‬و‪37‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪ https://ganhri.org/wp-content/uploads/2019/10/English-Mapping-Survey-on-Complaints-Haldling-Systems-Final.pdf‬صفحة ‪24‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Venezuela: Niñez y crisis. 163 Período Extraordinario de Sesiones de‬‬ ‫‪la CIDH. Venezuela: Niñez y crisis‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3