دينار)
ا
أما المعلم الذي عمل في القطاع الخاص فإنه خضي ي ييع لقانون العمل ،وبالتالي يتقاضي ي ييى كحد أدني (221
بوصف هذا المبلغ هو الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص وفق أحكام قانون العمل األردني(.)146
دينار كحد أدنى ،بأنها تشي ي ي ي ييكل
ا
إن أبرز ما يالحظ على أجور المعلمين العاملين في القطاع الخاص والمحددة ()221
إجمالي الراتب ،بينما المعلمون العاملون في القطاع الحكومي باإلضي ي ي ييافة إلى رواتبهم هنالك زيادة سي ي ي يينوية حصي ي ي ييلون
عليها ناهيك عن العالوات التي تم اإلشي ي ي ي ييارة لها سي ي ي ي ييابقا ،وهذا التمييز بين أجور المعلمين في القطاع الخاص ورواتب
المعلمين في القطاع العام فيه انتهاك لمبدأ المسياواة التي نص عليه الدستور األردني في المادة السادسة منه ،ولتحقيق
المسي ي يياواة بين المعلمين ال بد من توحيد الراتب األسي ي يياسي ي ييي لجميع المعلمين س ي ي يواء كانوا عاملين في القطاع الخاص أم
العام.
يتضي ييح من اسي ييتعراض أجور المعلمين العاملين في المدارس الحكومية والخاصي يية ،أن رواتبهم ال تلبي الحد األدنى
من احتياجاتهم الالزمة لتوفير حياة كريمة لهم ولعائالتهم ،األمر الذي يدفعهم للبحث عن مص ي ي ي ي ي ييدر رزق آخر إما من
خالل التدريس في المراكز الثقافية أو عن طريق إعطاء الدروس الخصي ي ي ييوصي ي ي ييية أو القيام بأي عمل آخر ،األمر الذي
من شأنه أن يؤثر سلبا على سير العملية التربوية.
المطلب الثاني
األمان واالستقرار الوظيفي للمعلمين
عتبر كل من األمان واالسييتقرار الوظيفي ركيزتان أسيياسيييتان لمصييلحة التعليم والمدرسييين على حد س يواء في سييبيل
مم��رسي ي يية المهنة بشي ي ييكل جيد ،ويجب كفالتهما حتى عند إجراء تغيرات في النظام األكاد مي( ،)147لذلك البد من أن يتم
تثبيت المدرسييين وضييمان اسييتم ارريتهم في الخدمة ،لما ُشييكل ذلك ضييمانة أسيياسييية إزاء الق اررات التعسييفية ،ناهيك عن
كونه عزز المسؤولية الفرد ة واالحتفاظ بذوي المواهب والكفاءة من أعضاء هيئة التدريس(.)148
وعند البحث عن األمان واالس ييتقرار الوظيفي للمعلمين بموجب التشي يريعات األردنية ،يتبين أن نظام الخدمة المدنية
األردني قد صنف الموظفين وفقا لصفة التعيين إلى صنفين :موظفين دائمين ،وموظفين بعقود ،أما الموظفون الدائمون
فيقصيد بهم األشيخاص المعينون في وظائف دائمة ذات فئات ودرجات محددة في جدول تشكيالت الوظائف قبل تاريخ
2114/1/1بمييا في ذلييك الموظفون الييذين تقرر تثبيتهم بموجييب قرار مجلس الوزراء قبييل ذلييك التيياريخ ،أمييا الموظفون
بعقود فيقص ي ي ييد بهم األش ي ي ييخاص الذين عينون بموجب عقود أو عقود ش ي ي يياملة لجميع العالوات على وظائف مدرجة في
جدول تشي ي ي ييكيالت الوظائف ،والذين عينون بموجب عقود على حسي ي ي يياب المشي ي ي يياريع ،أو رواتب الموظفين المنفكين عن
العمل بسبب اإلعارة أو اإلجازة دون راتب وعالوات(.)149
إذا ما قمنا بإسييقاط هذا األمر على واقع المعلمين في القطاع العام نجد أن األمان واالسييتقرار الوظيفي متحقق لمن
تم تعيينهم قبل 2114/1/1بصي ي ييفتهم موظفين دائمين ،األمر الذي كفل لهم االسي ي ييتمرار بعملهم واالسي ي ييتفادة من جميع
الم از ييا المرتبطيية بمييدة الخييدميية كييالترقييية والعالوات ،أمييا من تم تعيينهم بعييد ذلييك التيياريخ فنجييد أن األمييان واالس ي ي ي ي ي ي يتقرار
الوظيفي غير متام لهم؛ ألن خدمتهم مرهونة بمدة العقد ،وتنتهي بانتهائه.
-146قرار صادر باالستناد ألحكام المادة ( )52من قانون العمل رقم 8لسنة ،1966والمنشور في الجريدة الرسمية عدد ،5442بتاريخ
،2117/2/12ص .1132
-147توصية بشأن أوضاع المدرسين ( ،)1966مرجع سابق.45 ،
-148توصية بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي ،مرجع سابق ،الفقرة .45
-149انظر بهذا الخصوص المادة ( )18من نظام الخدمة المدنية األردني.
-53-