‫يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي‪ ،‬أو لإلغراء‪ ،‬أو‬ ‫ال‬ ‫ّ‬ ‫للمعاملة الحاطة بالكرامة‪ ،‬ويحدد القانون عقاب من يفعل‬ ‫ذلك‪ .‬كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة‬ ‫التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها‬ ‫الفقرة (د) من املادة رقم (‪ )19‬يف د�ستور مملكة البحرين‬

اختر الفقرة المستهدفة3