يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي ،أو لإلغراء ،أو
ال
ّ
للمعاملة الحاطة بالكرامة ،ويحدد القانون عقاب من يفعل
ذلك .كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة
التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها
الفقرة (د) من املادة رقم ( )19يف د�ستور مملكة البحرين