يف ضوء ما تقدم فإن املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان توصي مبا يلي:
.1إســباغ صفــة االســتعجال علــى جرائــم االســتفتاء واالنتخــاب الــواردة يف املــادة رقــم ( )30مــن املرســوم بقانــون رقــم
( )14لســنة 2002بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه ،مــع إنشــاء محكمــة مختصــة ومؤقتــة للنظــر يف
هــذه اجلرائــم والفصــل فيهــا.
.2إصــدار قانــون جديــد بشــأن تنظيــم اإلعــام والدعايــة االنتخابيــة النتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب واملجالــس
البلديــة ،يتضمــن جميــع املســائل املعنيــة بتنظيــم هــذه الدعايــة واملبالــغ املاليــة املخصصــة لهــا ،ووســائل ممارســتها
واحملظــورات املتعلقــة بهــا ،وتضمي��هــا العقوبــات الرادعــة التــي حتــول دون مخالفــة أحكامــه ،علــى أن يتضمــن هــذا
القانــون أحكامــا تنظــم مســألة اإلنفــاق واملــال االنتخابــي ،والســيما إيــراده أحكا ًمــا تضــع ح ـ ًّدا أقصــى لإلنفــاق
والصــرف املالــي علــى احلمــات االنتخابيــة.
.3طباعة أوراق االقتراع بلغة (برايل) للمكفوفني ،لتمكني هذه الفئة من املشاركة الفاعلة يف العملية االنتخابية.
.4تعديــل أحــكام املادتــن رقمــي ( ،)60و( )69مــن القانــون رقــم ( )37لســنة 2012بشــأن قانــون الطفــل فيمــا يتعلــق
بتجــرمي اســتخدام األطفــال يف العمليــات االنتخابيــة ،مــع اقتــراح العقوبــات املناســبة والرادعــة لهــذه األفعــال
اجلرميــة اخلطــرة ،ومبــا يحقــق املصلحــة الفضلــى لهــم.
.5تعديــل أحــكام املرســوم بقانــون رقــم ( )14لســنة 2002بشــأن مباشــرة احلقــوق السياســية وتعديالتــه ،بحيــث يجيــز
للمرشــح أن يختــار أكثــر مــن وكيــل عنــه ملتابعــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة علــى نحــو ال يتجــاوز يف حــده األقصــى
عــدد املراكــز االنتخابيــة العامــة.
.6إيــاء املزيــد مــن االهتمــام بزيــادة وعــي الناخبــن بضــرورة التأكــد مــن وجــود أســمائهم يف جــداول الناخبــن خــال
الفتــرة املقــررة قانونــا لتفــادي عــدم الســماح لهــم بالتصويــت يف يــوم االقتــراع ،عــن طريــق جميــع وســائط اإلعــام
ووســائل التواصــل االجتماعــي ،وذلــك قبــل فتــرة كافيــة مــن امليعــاد املقــرر قانونــا.
81