‫‪ 10‬يونيــو ‪ ،2002‬والطعنــن رقمــي(‪ )13‬و(‪ )102‬لالنتخابــات النيابيــة لســنة ‪ 2011‬بجلســة ‪ 3‬أكتوبــر‪ ،2011‬والطعــن‬ ‫رقــم (‪ )104‬يف االنتخابــات النيابيــة لســنة ‪ 2011‬بجلســة ‪ 10‬أكتوبــر‪ ،2011‬والطعــن رقــم (‪ )104‬علــى االنتخابــات‬ ‫البلديــة بجلســة ‪ 21‬ديســمبر‪.2014‬‬ ‫‪ .6‬ولتأكيــد ســامة العمليــة االنتخابيــة أوضحــت محكمــة التمييــز يف حكمهــا الــوارد يف الطعــن رقــم (‪ )115‬يف‬ ‫االنتخابــات النيابيــة لســنة ‪ 2014‬بجلســة ‪ 27‬نوفمبــر ‪ ،2014‬أن "املشــرع البحرينــي قــد أحــاط العمليــة االنتخابيــة‬ ‫بضمانــات تكفــل إمتامهــا يف نزاهــة وشــفافية فأخضعهــا إلشــراف قضائــي كامــل‪ ،‬وأعطــى ألي مرشــح يف الدائــرة‬ ‫االنتخابيــة أن يطعــن يف نتيجــة االنتخــاب الــذي جــرى يف دائرتــه‪ ،‬وجعــل االختصــاص بنظــر هــذه الطعــون حملكمــة‬ ‫التمييــز قمــة النظــام القضائــي يف الدولــة"‪.‬‬ ‫‪ .7‬وفيمــا يتعلــق بصاحــب احلــق يف تقــدمي الطعــن االنتخابــي‪ ،‬أكــدت محكمــة التمييــز أن املرشــحني وحدهــم لهــم‬ ‫احلــق يف الطعــن علــى صحــة االنتخــاب‪ ،‬وأخرجــت الناخبــن مــن دائــرة ذلــك‪ ،‬حيــث أقــرت احملكمــة بأنــه "ال يجــوز‬ ‫لعمــوم الناخبــن الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب‪ ،‬ذلــك أن هــذا احلــق مقصــور علــى املرشــحني يف الدائــرة املطعــون يف‬ ‫صحــة االنتخــاب فيهــا"‪ ،‬وتواتــرت أحــكام احملكمــة حــول هــذا املبــدأ يف الطعــن رقــم (‪ ،)19‬والطعــن رقــم (‪ )21‬يف‬ ‫االنتخابــات النيابيــة لســنة ‪ 2002‬يف جلســتي ‪ 8‬نوفمبــر ‪ 2002‬و‪ 18‬نوفمبــر ‪ 2002‬علــى التوالــي‪.‬‬ ‫‪ .8‬ويف جميــع األحــوال‪ ،‬فقــد أقــرت محكمــة التمييــز يف طعنهــا رقــم (‪ )16‬يف االنتخابــات النيابيــة ‪ ،2002‬بتاريــخ ‪5‬‬ ‫نوفمبــر ‪ 2002‬بأنــه "ال يجــوز الطعــن يف نتيجــة االنتخــاب بنــاء علــى أســباب تتعلــق بــإدراج اســم املرشــح الفائــز يف‬ ‫جــدول الناخبــن أو يف كشــف املرشــحني يف الدائــرة التــي فــاز بعضويــة مجلــس النــواب عنهــا‪ ،‬باعتبارهــا إجــراءات‬ ‫ســابقة علــى عمليــة االنتخــاب يتــم حســمها بقــرارات أو أحــكام نهائيــة لهــا حجيــة يف هــذا الشــأن"‪.‬‬ ‫‪ .9‬وفيمــا يخــص كال مــن املرشــح ووكيلــه فقــد أكــدت محكمــة التمييــز أن الوكيــل يجــب أن يكــون مــن الناخبــن يف‬ ‫دائــرة املرشــح‪ ،‬وأعطــت احلــق لكليهمــا يف االعتــراض علــى كل مــا يعـ ّـن لهمــا أثنــاء عمليــة االقتــراع والفــرز‪ ،‬وجتلــى‬ ‫هــذا التأكيــد بوضــوح يف الطعــن رقــم (‪ )115‬يف االنتخابــات النيابيــة لســنة ‪ 2014‬بتاريــخ ‪ 27‬نوفمبــر ‪ ،2014‬حيــث‬ ‫نــص املبــدأ علــى أنــه "لــكل مرشــح أن يختــار ناخ ًبــا مــن املقيمــن يف جــدول انتخــاب الدائــرة املرشــح فيهــا وكيـ ًـا‬ ‫لــه لــدى اللجنــة الفرعيــة‪ ،‬وعلــى املرشــح أن يقــدم اســم وكيلــه إلــى وزارة العــدل قبــل موعــد االنتخــاب بســبعة أيــام‬ ��علــى األقــل"‪.‬‬ ‫‪74‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3