‫’‪ ’1‬التمثيل املالئم جلزء من �سكان بلد ما متنع �أفراده يف الواقع ظروف �سيا�سية‬ ‫�أو اقت�صادية �أو دينية �أو اجتماعية �أو تاريخية �أو ثقافية من التمتع بامل�ساواة‬ ‫مع بقية ال�سكان يف م�س�ألة احلقوق ال�سيا�سية؛‬ ‫’‪ ’2‬التمثيل املتوازن ملختلف العنا�صر املكونة ل�سكان بلد ما؛‬ ‫�شريطة �أال تدوم هذه التدابري �إ ّال طاملا ظلت هناك حاجة �إليها‪ ،‬فقط مبدى لزومها‪.‬‬ ‫ثاين ع�شر – القيود‬ ‫ال متار�س احلقوق واحلريات املعلنة �أعاله ب�أية حال من الأحوال مبا يخالف مقا�صد الأمم املتحدة‬ ‫ومبادئها‪ .‬وال تخ�ضع �إال للقيود التي يحددها القانون وحده لغر�ض الت�أمني ما يلزم من اعرتاف‬ ‫بحقوق وحريات الغري واح�ترام ه��ذه احلقوق‪ ،‬ولغر�ض الوفاء مبتطلبات النظام العام‪ ،‬واملبادئ‬ ‫الأخالقية والرفاه العام يف جمتمع دميقراطي‪ .‬و�أية قيود تفر�ض يجب �أن تكون متفقة مع مقا�صد‬ ‫الأمم املتحدة ومبادئها‪.‬‬ ‫ثالث ع�شر – ال�ضمان الد�ستوري‬ ‫ميكن �أن ت�ضمن احلقوق واحلريات املعلنة �أعاله �أف�ضل ما ميكن بتج�سيدها يف الد�ساتري �أو غري‬ ‫ذلك من القوانني الأ�سا�سية التي يجب �أال تكون �أي د�ستور �أو �أي قانون من بينها مو�ضع �إلغاء �أو‬ ‫تعديل ب�إجراء ت�شريعي عادي‪.‬‬ ‫رابع ع�شر – اللجوء �إلى حماكم م�ستقلة‬ ‫�أي حرمان من ه��ذه احلقوق واحل��ري��ات �أو �أي انتهاك لها مينح ال�شخ�ص املظلوم �أو الأ�شخا�ص‬ ‫املظلومني حق اللجوء �إلى حماكم م�ستقلة ونزيهة‪.‬‬ ‫خام�س ع�شر – تطبيق املبادئ‬ ‫تنطبق هذه املبادئ على جميع البلدان امل�ستقلة وعلى البلدان اخلا�ضعة ل�سيطرة �أجنبية‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3