’ ’1التمثيل املالئم جلزء من �سكان بلد ما متنع �أفراده يف الواقع ظروف �سيا�سية
�أو اقت�صادية �أو دينية �أو اجتماعية �أو تاريخية �أو ثقافية من التمتع بامل�ساواة
مع بقية ال�سكان يف م�س�ألة احلقوق ال�سيا�سية؛
’ ’2التمثيل املتوازن ملختلف العنا�صر املكونة ل�سكان بلد ما؛
�شريطة �أال تدوم هذه التدابري �إ ّال طاملا ظلت هناك حاجة �إليها ،فقط مبدى لزومها.
ثاين ع�شر – القيود
ال متار�س احلقوق واحلريات املعلنة �أعاله ب�أية حال من الأحوال مبا يخالف مقا�صد الأمم املتحدة
ومبادئها .وال تخ�ضع �إال للقيود التي يحددها القانون وحده لغر�ض الت�أمني ما يلزم من اعرتاف
بحقوق وحريات الغري واح�ترام ه��ذه احلقوق ،ولغر�ض الوفاء مبتطلبات النظام العام ،واملبادئ
الأخالقية والرفاه العام يف جمتمع دميقراطي .و�أية قيود تفر�ض يجب �أن تكون متفقة مع مقا�صد
الأمم املتحدة ومبادئها.
ثالث ع�شر – ال�ضمان الد�ستوري
ميكن �أن ت�ضمن احلقوق واحلريات املعلنة �أعاله �أف�ضل ما ميكن بتج�سيدها يف الد�ساتري �أو غري
ذلك من القوانني الأ�سا�سية التي يجب �أال تكون �أي د�ستور �أو �أي قانون من بينها مو�ضع �إلغاء �أو
تعديل ب�إجراء ت�شريعي عادي.
رابع ع�شر – اللجوء �إلى حماكم م�ستقلة
�أي حرمان من ه��ذه احلقوق واحل��ري��ات �أو �أي انتهاك لها مينح ال�شخ�ص املظلوم �أو الأ�شخا�ص
املظلومني حق اللجوء �إلى حماكم م�ستقلة ونزيهة.
خام�س ع�شر – تطبيق املبادئ
تنطبق هذه املبادئ على جميع البلدان امل�ستقلة وعلى البلدان اخلا�ضعة ل�سيطرة �أجنبية
29