‫‪ .2‬تق�ضي املحكمة �إما برد الطعن �أو قبوله مو�ضوعاً ويف هذه احلالة تعلن ا�سم النائب‬ ‫الفائز‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعلن جمل�س النواب بطالن نيابة النائب الذي �أبطلت املحكمة نيابته وا�سم النائب‬ ‫الفائز اعتباراً من تاريخ �صدور احلكم‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعترب الأع �م��ال التي ق��ام بها الع�ضو ال��ذي �أبطلت املحكمة نيابته قبل �إبطالها‬ ‫�صحيحة‪.‬‬ ‫‪ .5‬و�إذا تبني للمحكمة نتيجة نظرها يف الطعن املقدم �إليها �أن �إج��راءات االنتخاب‬ ‫يف الدائرة التي تعلق الطعن بها ال تتفق و�أحكام القانون ت�صدر قرارها ببطالن‬ ‫االنتخاب يف تلك الدائرة‪.‬‬ ‫املادة( ‪)37‬‬ ‫اذا حل جمل�س النواب فيجب اج��راء انتخاب عام بحيث يجتمع املجل�س اجلديد‬ ‫يف دورة غري عادية بعد تاريخ احلل ب�أربعة ا�شهر على االكرث وتعترب هذه الدورة‬ ‫كالدورة العادية وفق احكام املادة (‪ )78��من هذا الد�ستور وت�شملها �شروط التمديد‬ ‫والت�أجيل ‪.‬‬ ‫اذا مل يتم االنتخاب عند انتهاء ال�شهور االرب�ع��ة ي�ستعيد املجل�س املنحل كامل‬ ‫�سلطته الد�ستورية ويجتمع ف��وراً ك��ان احل��ل مل يكن وي�ستمر يف اعماله ال��ى ان‬ ‫ينتخب املجل�س اجلديد ‪.‬‬ ‫ال يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غري العادية يف اي حال يوم (‪ )30‬ايلول وتف�ض يف‬ ‫التاريخ املذكور ليتمكن املجل�س من عقد دورته العادية االولى يف اول �شهر ت�شرين‬ ‫االول ‪ ،‬واذا حدث ان عقدت الدورة غري العادية يف �شهري ت�شرين االول وت�شرين‬ ‫الثاين فتعترب عندئذ اول دورة عادية ملجل�س النواب ‪.‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3