‫الأحزاب تلعب دورا هاما يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة والعملية االنتخابية‪ .‬فيجب على‬ ‫الدول �أن ت�ضمن يف �إدارتها الداخلية مراعاة الأح��زاب ال�سيا�سية لأحكام املادة ‪25‬‬ ‫الواجبة التطبيق بغية متكني مواطنيها من ممار�سة حقوقهم املعرتف بها يف �إطار‬ ‫هذه املادة‪.‬‬ ‫‪ -27‬ومراعاة لأحكام الفقرة ‪ 1‬من املـادة ‪ 5‬من العهد‪ ،‬ال يجوز تف�سري �أي حقوق معرتف‬ ‫بها وحممية مبوجب املادة ‪ ،25‬على �أنها تنطوي على احلق يف القيام بعمل �أو �إقرار‬ ‫�أي عمل يهدف �إل��ى الق�ضاء على احلقوق واحل��ري��ات املحمية مبوجب العهد �أو‬ ‫تقييدها �إلى حد �أبعد مما هو من�صو�ص عليه يف هذا العهد‪.‬‬ ‫ثامنا ‪ :‬م�شروع املبادئ العامة ب�ش�أن احلرية وعدم التمييز يف م�س�ألة احلقوق‬ ‫‪9‬‬ ‫ال�سيا�سية‬ ‫الديباجة‬ ‫ملا كانت �شعوب العامل قد �أعلنت يف ميثاق الأمم املتحدة عزمها على �إعادة ت�أكيد �إميانها‬ ‫بحقوق الإن�سان الأ�سا�سية‪ ،‬وبكرامة الإن�سان وقدره‪ ،‬وبت�ساوي الرجال والن�ساء والأمم‬ ‫كبريها و�صغريها‪ ،‬يف احلقوق‪ ،‬وعلى النهو�ض بالتقدم االجتماعي وحت�سني م�ستويات‬ ‫العي�ش يف جو �أف�سح من احلرية؛‬ ‫وملا كان امليثاق يحدد‪ ،‬كغر�ض من �أغرا�ض الأمم املتحدة‪ ،‬تعزيز وت�شجيع احرتام حقوق‬ ‫الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للجميع دون متييز على �أ�سا�س العرق �أو اجلن�س �أو اللغة‬ ‫�أو الدين؛‬ ‫وملا كان الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يزيد التو�سع يف مبد�أ عدم التمييز فيعلن �أن‬ ‫لكل �إن�سان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف الإعالن‪ ،‬دومنا متييز من‬ ‫‪ .9‬اعتمدته اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف دورتها الرابعة ع�شرة يف عام ‪ 1962‬م�شروع‬ ‫املبادئ العامة مرفق بالقرار ‪( 1‬د‪ )14-‬الذي اعتمدته اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحماية الأقليات يف‬ ‫دورتها الرابعة ع�شرة يف عام ‪1962‬؛ انظر تقرير الدورة الرابعة ع�شرة‪ ،‬الفقرة ‪830- E//E/CN.4،159‬‬ ‫‪218/CN.4/SUB.2‬‬ ‫‪24‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3