-10ويجب �أن يقر حق االقرتاع يف االنتخابات واال�ستفتاءات ال�شعبية مبوجب القانون
ويجوز �أن يخ�ضع هذا احلق فقط لتقييدات معقولة ،مثل تعيني حد �أدن��ى ل�سن
ممار�سة حق االنتخاب .ومن غري املعقول تقييد هذا احلق على �أ�سا�س الإ�صابة
بعجز ج�سمي� ،أو فر�ض �شروط الإمل��ام بالقراءة والكتابة� ،أو م�ستوى التعليم� ،أو
امللكية .ويجب �أال ي�شكل االنت�ساب �إل��ى ع�ضوية �أح��د الأح��زاب �شرطا للأهلية يف
االنتخاب �أو �أ�سا�سا لعدم الأهلية.
-11ويجب على ال��دول �أن تتخذ تدابري فعالة لكي ت�ضمن جلميع امل�ؤهلني لالنتخاب
�إمكانية ممار�ستهم حلقهم ذاك .فينبغي ،حيثما كان ت�سجيل الناخبني �ضروريا ،ال�سهر
على تي�سري هذه العملية وعدم �إعاقتها .كما ينبغي ،حيثما طلب الوفاء ب�شروط �إثبات
الإق��ام��ة قبل الت�سجيل� ،أن تكون تلك ال�شروط معقولة و�أال تفر�ض ب�أ�سلوب يحرم
امل�شردين من حق االنتخاب .وينبغي �أن يتم ،عمال بقانون العقوبات ال��ذي يجب �أن
يطبق بحذافريه ،حظر �أي تدخل تع�سفي يف عمليات الت�سجيل �أو االق�تراع وكذلك
�أي تهديد �أو تخويف للناخبني .وتعترب حمالت تثقيف وت�سجيل الناخبني �ضرورية
ل�ضمان ممار�سة جمتمع متنور للحقوق املن�صو�ص عليها يف املادة 25ممار�سة فعالة.
-12وت�شكل حرية التعبري وحرية التجمع ،وحرية تكوين اجلمعيات �شروطا �أ�سا�سية
�أي�ضاً ملمار�سة حق االنتخاب ب�صورة فعالة ،لذا يجب حمايتها متاما .وينبغي �أن
تتخذ تدابري �إيجابية للتغلب على �صعوبات معينة من قبيل الأم�ي��ة ،والعوائق
اللغوية ،والفقر� ،أو ما يعيق حرية التنقل مما يحول دون متكن الأ�شخا�ص امل�ؤهلني
لالنتخاب من ممار�سة حقوقهم ب�صورة فعلية .ويجب �أن توفر املعلومات واملواد
ال�لازم��ة ل�لاق�تراع بلغات الأق�ل�ي��ات .كما ينبغي �أن تعتمد �أ�ساليب معينة ،مثل
ا�ستخدام ال�صور الفوتوغرافية والرموز ل�ضمان �أن الناخبني الأميني ح�صلوا على
ما يلزم من املعلومات لتمكينهم من االختيار .ويجب على الدول الأطراف �أن تبني
يف تقاريرها طريقة م��اجلتها لل�صعوبات امل�شار �إليها يف هذه الفقرة.
-13وينبغي �أن ُت�ض ّمن تقارير ال��دول و�صفا للأحكام التي ت�ضبط ح��ق االنتخاب
وو�صفا لكيفية �إعمال هذه الأحكام خالل الفرتة امل�شمولة يف التقرير .وكذلك،
ينبغي �أن ُت�ض ّمن تقارير الدول و�صفا للعوامل التي تعوق املواطنني يف ممار�سة حق
االنتخاب ،وللتدابري الإيجابية املتخذة للتغلب على تلك العوامل.
19