�إقليم ال��دول��ة وح�سب ق�ضائها) .فتنبغي الإ��ش��ارة يف تقارير ال��دول �إل��ى الأحكام
القانونية التي تعرف اجلن�سية يف �إطار احلقوق املحمية مبوجب املادة .25وال يجوز
التمييز بني املواطنني يف هذه احلقوق على �أ�سا�س العرق� ،أو اللون� ،أو اجلن�س� ،أو
اللغة� ،أو الدين� ،أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غريه� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو
امللك� ،أو الن�سب �أو غري ذلك من مركز .وقد ي�ستثري التمييز بني ه��ؤالء الذين
ي�ستحقون اجلن�سية مب��وج��ب ميالدهم وه� ��ؤالء ال��ذي��ن يح�صلون عليها بطلب
اجلن�سية ،بع�ض الت�سا�ؤالت فيما يتعلق مبطابقة ذلك لأحكام املادة .25فيجب �أن
تبني الدول يف تقاريرها ما �إذا كان لديها �أي فئات ،من قبيل املقيمني ب�صفة دائمة،
تتمتع بهذه احلقوق ب�صورة حمدودة كتمتعها مثال بحق االقرتاع يف االنتخابات
املحلية �أو بحق �شغل منا�صب عمومية معينة.
-4ويجب اال�ستناد ،لدى فر�ض �أي �شروط على ممار�سة احلقوق املحمية مبوجب املادة
� ،25إلى معايري مو�ضوعية ومعقولة .فقد يكون من املعقول ،على �سبيل املثال ،فر�ض
حد �أدنى لل�سن املطلوبة النتخاب الفرد �أو تعيينه ل�شغل وظائف معينة يكون �أكرب
من ال�سن املطلوبة ملمار�سة حق االنتخاب الذي ينبغي �أن يتاح لكل مواطن بالغ.
وال يجوز تعليق �أو �إبطال ممار�سة املواطنني لتلك احلقوق �إال لأ�سباب مو�ضوعية
ومعقولة ين�ص عليها القانون .فقد ي�شكل العجز العقلي املثبت �سببا ،على �سبيل
املثال ،حلرمان �أحد الأ�شخا�ص من حقه يف االنتخاب �أو يف �شغل من�صب.
-5ومفهوم �إدارة ال�ش�ؤون العامة امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) هو مفهوم وا�سع يتعلق
مب�م��ار��س��ة ال�سلطة ال�سيا�سية ،وع�ل��ى وج��ه اخل���ص��و���ص ،ال�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية والإداري ��ة؛ وهو ي�شمل �شتى �أوج��ه الإدارة العامة كما يخ�ص حتديد
وتنفيذ ال�سيا�سة العامة التي �ستتبع على الأ�صعدة الدولية والوطنية والإقليمية
واملحلية .ويجب �أن حتدد يف الد�ستور والقوانني الأخرى كيفية توزيع ال�سلطات،
والو�سائل التي �ستتاح للمواطنني الأفراد كي ميار�سوا حقهم املحمي يف املادة 25يف
امل�شاركة يف ال�ش�ؤون العامة.
-6وي�شارك املواطنون مبا�شرة يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة عندما ميار�سون ال�سلطة بو�صفهم
�أع�ضاء الهيئات الت�شريعية �أو ب�شغل منا�صب تنفيذية .وت�ؤيد الفقرة (ب) احلق يف
امل�شاركة املبا�شرة .وي�شارك املواطنون يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة ب�صفة مبا�شرة� ،أي�ضا،
17