‫املادة (‪)76‬‬ ‫‪ .1‬يت�ألف جمل�س النواب من �أع�ضاء منتخبني انتخاباً عاماً �سرياً ومبا�شراً وفقاً لقانون‬ ‫لالنتخاب يكفل الأمور واملبادئ التالية‪:‬‬ ‫�أ‪ .‬حق املر�شحني يف مراقبة الأعمال االنتخابية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬عقاب العابثني ب�إرادة الناخبني‪.‬‬ ‫ج‪� .‬سالمة العملية االنتخابية يف مراحلها كافة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تن�ش�أ بقانون هيئة م�ستقلة ت�شرف على العملية االنتخابية النيابية وتديرها يف كل‬ ‫مراحلها‪ ,‬كما ت�شرف على �أي انتخابات �أخرى يقررها جمل�س الوزراء ‪.‬‬ ‫املادة (‪)86‬‬ ‫‪ .1‬مدة جمل�س النواب اربع �سنوات �شم�سية تبدا من تاريخ اعالن نتائج االنتخاب العام‬ ‫يف اجلريدة الر�سمية وللملك ان ميدد مدة املجل�س ب�إرادة ملكية الى مدة ال تقل عن‬ ‫�سنة واحدة وال تزيد على �سنتني ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب اج��راء االنتخاب خالل ال�شهور االربعة التي ت�سبق انتهاء مدة املجل�س فاذا‬ ‫مل يكن االنتخاب قد مت عند انتهاء مدة املجل�س او ت�أخر ب�سبب من اال�سباب يبقى‬ ‫املجل�س قائماً حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد‪.‬‬ ‫املادة (‪)17‬‬ ‫‪ -1‬يخت�ص الق�ضاء بحق الف�صل يف �صحة نيابة �أع�ضاء جمل�س النواب‪ ,‬ولكل ناخب‬ ‫من الدائرة االنتخابية �أن يقدم طعناً �إلى حمكمة اال�ستئناف التابعة لها الدائرة‬ ‫االنتخابية للنائب املطعون ب�صحة نيابته من دائرته االنتخابية خالل خم�سة ع�شر‬ ‫يوماً من تاريخ ن�شر نتائج االنتخابات يف اجلريدة الر�سمية يبني فيه �أ�سباب طعنه‪,‬‬ ‫وتكون قراراتها نهائية وغري قابلة لأي طريق من طرق الطعن‪ ,‬وت�صدر �أحكامها‬ ‫خالل ثالثني يوماً من تاريخ ت�سجيل الطعن لديها‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3