‫العمل يف املجل�س �إىل الرئي�س ليتم عر�ضها على املجل�س ‪.‬ج‪-‬الإ�شراف على موظفي وم�ستخدمي املجل�س و�إدارة جميع �أجهزته‬ ‫‪.‬د‪�-‬إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية التقديرية وعر�ضها على املجل�س قبل انتهاء ال�سنة املالية مبدة ال تقل عن �شهريــن ‪.‬هـ‪-‬‬ ‫�إعداد احل�ساب اخلتامي املدقق وعر�ضه على املجل�س خالل مدة ال تتجاوز ثالثة ا�شهر من تاريخ انتهاء ال�سنة املالية ‪.‬و‪� -‬أي‬ ‫�صالحيات �أخرى يكلفه بها الرئي�س على �أن يكون التفوي�ض خطي ًا وحمدد ًا وموقوت ًا ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪ -11‬يكون للمجل�س جهاز من املوظفني وامل�ستخدمني يتم تعيينهم وحتديد رواتبهم و�سائر الأمور املتعلقة بهم مبقت�ضى‬ ‫نظام ي�صدر لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪�-12‬أ‪-‬يرتتب على كل م�ؤ�س�سة يف القطاع اخلا�ص ثبت امتناعها عن تنفيذ �أحكام البند (‪ )3‬من الفقرة (ج) من‬ ‫املادة (‪ )4‬من هذا القانون دفع غرام ــة مالي ــة ال يقل مقدارها عن �ضعف الأجرة ال�شهرية للحد الأدنى لعدد الأ�شخا�ص‬ ‫املعوقني املرتتب عليها ت�شغيلهم خالل ال�سنة ‪ ،‬ويف حال تكرار املخالفة ت�ضاعف الغرامة ‪.‬ب‪-‬ت�ؤول الغرامــات املن�صــو�ص‬ ‫عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة �إىل املجل�س ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪�-13‬أ‪ -‬ي�ؤ�س�س يف املجل�س �صندوق ي�سمى ( ال�صندوق الوطني لدعم الأ�شخا�ص املعوقني ) يرتبط بالرئي�س ويكون له‬ ‫ح�ساب مايل م�ستقل ‪.‬ب‪-‬يتوىل املجل��س توفري املوارد املالية الالزمة لدعم الربامج والأن�شطة اخلا�صة بالإعاقات وتوزيع هذه‬ ‫املوارد على جهاتها املختلفة وفق الأ�س�س واملعايري والقرارات ال�صادرة عن املجل�س لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫ج‪-‬حتدد الأحكام والإجراءات املتعلقة بكيفية ت�شكيل جلنة ال�صندوق ومديره والعاملني فيه وعقد اجتماعاته وامل�س�ؤوليات‬ ‫وال�صالحيات و�سائر الأمور املتعلقة به مبقت�ضى تعليمات ي�صدرها املجل�س لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪ -14‬يكون للمجل�س موازنة م�ستقلة ‪ ،‬وتبد�أ ال�سنة املالية للمجل�س يف اليوم الأول من �شهر كانون الثاين من كل �سنة‬ ‫وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من �شهر كانون الأول من ال�سنة ذاتها ‪.‬‬ ‫ ‬ ‫املادة‪�-15‬أ‪ -‬تتكون املوارد املالية للمجل�س مما يلي ‪:‬‬ ‫‪-1‬املخ�ص�صات املر�صودة له يف املوازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫‪ )%10(-2‬من �صايف �أرباح اليان�صيب اخلريي الأردين ال�صادر عن االحتاد العام للجمعيات اخلريية‪.‬‬ ‫‪-3‬دينار واحد �إ�ضايف عن الرتخي�ص ال�سنوي لكل مركبة با�ستثناء املركبات الزراعية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬خم�سة دنانري عن كل عقد بيع لأموال غري منقولة يجري يف دائرة الأرا�ضي وامل�ساحة من غري العقود التي تتم بني‬ ‫الأ�صول والفروع �أو بني الزوجني �أو بني االخوة والأخوات‪.‬‬ ‫‪-5‬خم�سة بالألف من ر�سوم كل رخ�صة بناء ت�صدرها اجلهات املخت�صة ‪.‬‬ ‫‪-6‬الهبات والتربعات واملنح والهدايا والو�صايا املقدمة له �شريطة موافقة جمل�س الوزراء عليها �إذا كانت من م�صدر‬ ‫غري �أردين ‪.‬‬ ‫‪-7‬البدل الذي يفر�ضـه املجل�س مبوجب تعليمات خا�صة على ا�ستخدام مرافقه ‪.‬‬ ‫‪-8‬عوائد ا�ستثمار �أمواله ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪-9‬الغرامات التي تت�أتى له وفقا لأحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪�-10‬أي م�صادر �أخرى يوافق عليها املجل�س ‪.‬‬ ‫ب‪-‬حت ــدد �أ�س�س و�ش ــروط ا�ستيفاء الر�سوم املن�صو�ص عليها يف البنود (‪ )3‬و (‪ )4‬و (‪ )5‬من الفقرة (�أ) من هذه املادة‬ ‫مبقت�ضى تعليمات ي�صدرها وزير املالية لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫املادة‪ -16‬يتمتع املجل�س بالإعفاءات والت�سهيالت التي تتمتع بها الوزارات والدوائر احلكومية ‪.‬‬ ‫‪30‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3