‫الشخيص‪ ،‬بالتحقيق اإلداري الجدي‪ ،‬وتوجيه الجزاءات اإلدارية بحق من يثبت قيامه بانتهاك الحق يف‬ ‫الحرية واألمان الشخيص‪ ،‬وبالتوازي‪ ،‬تعديل ترشيعات األمن سارية املفعول‪ ،‬مبا فيها قرار بقانون الرشطة‪.‬‬ ‫المبحث الرابع‪ :‬الحق في حرية التنقل‬ ‫تلقت الهيئة (‪ )30‬شكوى تضمنت (‪ )30‬ادعا ًء بانتهاك يتعلق بحق املواطنني يف حرية الحركة والتنقل‪،‬‬ ‫بواقع (‪ )10‬شكاوى يف الضفة الغربية‪ ،‬و(‪ )20‬شكوى يف قطاع غزة‪ .‬وباملقارنة مع (‪ )35‬شكوى تلقتها‬ ‫الهيئة يف العام ‪ ،2017‬فقد انخفض العدد مبقدار (‪ )5‬شكاوى‪ .‬برزت ثالثة أمناط لالنتهاكات‪ :‬األول منع‬ ‫مواطنني من الحصول عىل جوازات السفر‪ ،‬والثاين املنع من السفر عرب املعابر بدون أمر قضايئ أو ألسباب‬ ‫سياسية‪ ،‬والثالث تقييد حرية مواطنني من التنقل باحتجاز بطاقة الهوية‪.‬‬ ‫مل تتخذ الحكومة أي تدابري أو إجراءات جديدة لحامية الحق يف التنقل‪ .‬كام مل تتلق الهيئة أي ردود من‬ ‫قبل الجهات الرسمية حول السياسات والتدابري التي تم ات ّخاذها لضامن الحق يف التنقل‪.‬‬ ‫ويف إطار رؤيتها لضامن الحق يف التنقل‪ ،‬فإن الهيئة تكرر توصياتها الواردة يف التقارير السنوية لألعوام‬ ‫السابقة‪ ،‬وتؤكد عىل رضورة قيام حكومة الوفاق بتحييد فتح معرب رفح الربي بشكل دائم عن املناكفات‬ ‫السياسية‪ ،‬والتوصل التفاق مع الحكومة املرصية لوضع حد ملعاناة املواطنني أثناء السفر‪ ،‬مبا يحفظ‬ ‫كرامة املسافرين ويصون حقهم يف التنقل والسفر‪ ،‬ورضورة قيام وزارة الداخلية يف رام هللا بوقف العمل‬ ‫بإجراء السالمة األمنية كرشط لحصول سكان قطاع غزة عىل جواز سفر‪ ،‬ووقف كافة حاالت الحرمان‬ ‫من إصدار جواز سفر بذرائع أمنية‪ ،‬دون وجود قرار قضايئ‪ ،‬مبا يضمن تلبية احتياجات املواطنني يف‬ ‫القطاع وتسهيل حصولهم عىل جوازات سفر يف وقت معقول‪ ،‬ورضورة قيامها بإصدار التعليامت لألجهزة‬ ‫األمنية أو أي جهة بعدم اللجوء الحتجاز بطاقة الهوية الشخصية للمواطن ألي سبب كان‪ ،‬باعتبارها‬ ‫وثيقة التعريف بالشخص الذي يحملها‪ ،‬ورضورية لضامن حرية تنقله وقضاء مصالحه العامة والخاصة‪،‬‬ ‫ورضورة قيام رئيس دولة فلسطني ومجلس الوزراء بإصدار تعليامتهام بإلزام األجهزة األمنية بالتوقف‬ ‫عن منع مواطنني من السفر دون وجود قرار قضايئ أو ألسباب سياسية‪ ،‬ومتكينهم من التمتع بحقوقهم‬ ‫القانونية يف التنقل والسفر‪.‬‬ ‫المبحث الخامس‪ :‬الحق في حرية الرأي والتعبير‬ ‫صدر بتاريخ ‪ 2018/04/29‬القرار بقانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بشأن الجرائم اإللكرتونية الذي سبق‬ ‫تناوله‪ .‬كام مل يج ِر عليه أي تعديل أو إلغاء للقيود التي يفرضها قانون رقم ‪ 9‬لسنة ‪ 1995‬بشأن‬ ‫املطبوعات والنرش عىل الحريات الصحافية‪ .‬هذا إضافة إىل قانوين العقوبات األردين رقم ‪ 16‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬النافذ يف الضفة الغربية‪ ،‬وقانون العقوبات الفلسطيني‪ ،‬رقم ‪ 74‬لسنة ‪ ،1936‬النافذ يف قطاع‬ ‫‪20‬‬ ‫وضع حقوق اإلنسان في فلسطين‬

اختر الفقرة المستهدفة3