‫الباب الثاني‬ ‫اإلطار الخاص بالحقوق‬ ‫الفصل األول‬ ‫المتغير في الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫المبحث األول‪ :‬الحق في الحياة‬ ‫انضمت دولة فلسطني يف حزيران من العام ‪ 2018‬إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل‬ ‫للحقوق املدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام‪ .‬يف املقابل‪ ،‬وضعت عددا ً من القرارات بقانون‬ ‫أث ّرت عىل الحق يف الحياة‪ ،‬بشكل أو بآخر‪ ،‬حيث تم تعديل قانون العقوبات رقم ‪ 16‬لسنة ‪1960‬‬ ‫وتعديالته‪ 4:‬تم تعديل قانون العقوبات األردين النافذ يف الضفة الغربية للعام ‪ ،1960‬الذي كان يسمح‬ ‫للمحكمة بأن تنزل يف العقوبة التي تفرضها عىل الفعل املج ّرم باإلعدام إىل أدىن من ذلك‪ ،‬باستبدال النص‬ ‫بالقرار بقانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ ،2018‬وفرض عقوبة اإلعدام عىل الفاعل إذا كان الشخص الذي وقعت‬ ‫عليه الجرمية امرأة أو طفالً‪ 5،‬يف مخالفة رصيحة للربوتوكول الدويل الثاين االختياري امللحق بالعهد الدويل‬ ‫للحقوق املدنية والسياسية املتعلق باتخاذ الدولة لإلجراءات الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام من منظومتها‬ ‫القانونية‪ .‬كام تم إصدار القرار بقانون رقم ‪ 2‬لسنة ‪ 2018‬بشأن الهيئة القضائية لقوى األمن‪ ،‬غري أن هذا‬ ‫القرار بقانون مل يأخذ باملالحظات التي تقدمت بها الهيئة يف العام ‪ ،2017‬والسيام رضورة تضمني القانون‬ ‫ألحكام ت ُلزم بنقض الحكم الصادر عن محكمة االستئناف العسكرية لدى محكمة النقض الفلسطينية‬ ‫عندما يكون الحكم باإلعدام‪ ،‬واعتربت أن الحكم الصادر عن محكمة االستئناف نهايئ‪ ،‬وال يراجع من أي‬ ‫جهة قضائية‪ 6.‬وأنهت لجنة مواءمة الترشيعات مراجعة مرشوع قرار بقانون حامية األرسة من العنف‪،‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دولــة فلســطني‪-‬ديوان الفتــوى والترشيــع‪ ،‬العــدد (‪ )141‬مــن الجريــدة الرســمية لدولــة فلســطني الوقائــع الفلســطينية الصــادرة بتاريــخ‬ ‫‪ 25‬آذار ‪.2018‬‬ ‫نصــت املــادة (‪ )2‬مــن الق ـرار بقانــون رقــم ‪ 5‬لســنة ‪ ،2018‬عــى أنــه «تعــدل املــادة ‪ 99‬مــن القانــون األصــي‪ ،‬بإضافــة فقــرة جديــدة‬ ‫تحمــل الرقــم ‪ 5‬عــى النحــو التــايل‪ .5 :‬يســتثنى مــن أحــكام الفق ـرات الســابقة‪ ،‬الجنايــات الواقعــة عــى النســاء واألطفــال»‪ ،‬وكانــت‬ ‫الفقــرة ‪ 1‬مــن املــادة ‪ 99‬مــن القانــون األصــي قــد نصــت عــى انــه «إذا وجــدت يف قضيــة أســباب مخففــة قضــت املحكمة‪1-:‬بــدالً مــن‬ ‫اإلعــدام باألشــغال الشــاقة املؤبــدة أو باألشــغال الشــاقة املؤقتــة مــن عــر ســنني إىل عرشيــن ســنة»‪ .‬وبهــذا التعديــل املذكــور نكــون‬ ‫قــد حرمنــا مرتكــب الجرميــة التــي ســتقع عــى نســاء أو أطفــال مــن االســتفادة مــن الســبب املخفــف الــذي كان ســيؤدي اىل النــزول‬ ‫بعقوبــة اإلعــدام اىل عقوبــة أدىن‪.‬‬ ‫نصــت املــادة ‪ 5/14‬عــى أنــه «تكــون قـرارات محكمــة االســتئناف العســكرية خاضعــة للتدقيــق واملصادقــة مــن قبــل القائــد األعــى أو‬ ‫رئيــس الهيئــة‪ ،‬كل حســب اختصاصــه‪ ،‬ويجــوز إعادتهــا للمحكمــة مصــدرة القـرار للنظــر فيهــا تدقيقـاً»‪ .‬وكانــت املــادة (‪ )18‬مــن القـرار‬ ‫بقانــون ذاتــه‪ ،‬قــد نصــت عــى أن «ميــارس رئيــس الهيئــة الصالحيــات واملهــام اآلتيــة «‪ 2- ...‬تدقيــق األحــكام القطعيــة واملصادقــة عليهــا‬ ‫الملخص التنفيذي ‪2018‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3