‫المطلب األول‬ ‫األسانيد الدولية والوطنية ا الولة بالح في التمتع ب علل مستود يمكن بلوغه من الوحة‬ ‫(الح في الوحة)‬ ‫الفرع األول‪ :‬األشخاص العاديون‬ ‫‪.1‬‬ ‫يُ د الحق ف الصثثثثثثحة من أوم الحقوق الت يجب على الدولة تمكين كل األفراد على إقليمها‬ ‫من الحصثثثثثول على أعلى المسثثثثثتويات الممكنة منهاا إذ يترتب على انتهاكها عدم تمتع الفرد‬ ‫ً‬ ‫فضال عن المساا بأومها ووو الحق ف الحياة‪.‬‬ ‫ممارسة الحقوق األخرى كافة ذات ال القةا‬ ‫‪.2‬‬ ‫وف مجال الصثثثكوع الدولية لحقوق اإلنسثثثان فقد جاء اإلعالن ال الم لحقوق اإلنسثثثان ل ام‬ ‫‪ 1948‬ف الفقرة األولى من المادة (‪ )25‬ليؤكد ذلع حيا نصثثثثت وذه الفقرة على أن‪" :‬لكل‬ ‫شممخص الح في مسممتود معيشممة يكفي لضمممان الوممحة له وألسممرته‪ ،‬ويشمممل المـمممممممم كل‬ ‫والملـبس والمسـكن والـرعاية الطبية والخدما االجتماعية الضرورية"‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫كما نصثثت الفقرة األولى من المادة رقم (‪ )12‬من ال هد الدول الخال بالحقوق االقتصثثادية‬ ‫واالجتماعية والثقافيةا الذ انضثثثثثمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (‪ )10‬لسثثثثثنة‬ ‫‪2007‬ا على أن‪ " :‬تقر الدول األطراف في ط ا العهد بح كل نسمممممممان في التمتع ب علل‬ ‫مستود من الوحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه"‬ ‫‪.4‬‬ ‫وكذلع المادة ‪( 2/12‬د) من ال هد ذاتها الت أوضثثثثثثثحت أن التدابير الت يت ين على الدول‬ ‫األطرا‬ ‫ف وذا ال هد اتخاذوا لتأمين الممارسثثة الكاملة لهذا الحقا يجب أن تشثثمل‪" :‬تهيئة‬ ‫روف من ش نها ت مين الخدما الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض‪".‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫أما على المسثثثتوى الوطن فقد كفل دسثثثتور مملكة البحرين حق اإلنسثثثان ف ال يش ف بيئة‬ ‫جيدة تؤمن له حياة صثثثثحية منةا حيا نصثثثثت الفقرة (أ) من المادة رقم (‪ )8‬منه مؤكدة وذا‬ ‫الحق وبينت أنه‪" :‬لكل مواطن الح في الرعاية الوممممحية‪ ،‬وتعنل الدولة بالوممممحة العامة‪،‬‬ ‫وتكفل وسائل الوقاية والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيا والمؤسسا الوحية‪".‬‬ ‫‪94‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3