الفرع الثاني :األشخاص المقيدة حريتهص
.1
ي د الحق ف التمتع بالرعاية الصحية جز ًءا ال يتجزأ من واجب السلطة ف ضمان االحترام
الكامل للكرامة المتأصثثلة ف شثثخل اإلنسثثانا وقد رسثثخت ذلع االلتزام القواعد النموذجية
الدنيا لم املة السثثثثثثثجناء ف المبادئ من ( )22حتى ( )26منها إذ إنه من المؤكد أن مبدأ
ال الج وإتاحة الفرل لتلقيه من الحقوق المكفولة لكل شثثثثثثثخل أيا يكن مركزه القانون ا
وعليها يجب أن تتاي لكل شثثثخل محتجز أو مسثثثجون فرصثثثة القيام بفحل طب مناسثثثب
عقب إدخاله مكان االحتجازا مع ضثثثمان توفير الرعاية الطبيةا وال الج المناسثثثب المختل
والمجان كلما دعت الحاجة إلى ذلع.
.2
وف ذات الصثثدد فقد أشثثارت القواعد النموذجية الدنيا لم املة السثثجناء الت اعتمدوا مؤتمر
األمم المت حدة األول لمنع الجري مة وم ام لة المجرمين عام - 1955الفقرة ( )3من ال مادة
رقم ( )22إلى حق كل سجين ف أن يست ين بخدمات طبيب أسنان مؤول.
.3
ً
مكفوال بموجب
كما أن النظر إلى وذا الحق مجردًا عن المركز القانون للشثثثثثثثخلا نراه
المادة 1/12من ال هد الدول الخال بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الت نصت
على أن ":تقر الدول األطراف في ط ا العهد بح كل نسمممان في التمتع ب علل مسمممتود من
الومحة الجسممية والعقلية يمكن بلوغه"ا وكذلع المادة ( 2/12د) الت أوضثحت أن تشثمل
التدابير الت يت ين على الدول األطرا
ف وذا ال هد اتخاذوا لتأمين الممارسثثثة الكاملة لهذا
الحقا تلع التدابير الالزمة من أجل " تهيئة روف من شمممممممم نها ت مين الخدما الطبية
والعناية الطبية للجميع في حالة المرض"ا وجاءت المادة /8أ من الدسثثثثثثثتور مؤكدة وذا
الحق واعتبرت أن "لكل مواطن الح في الرعاية الوحية . "...
95