قرارا بتكوين لجنة
(ب) كما يصثثثثثثثدر النائب ال ام عند بدء مرحلة االسثثثثثثثتحقاق االنتخاب
ً
متخصثثصثثة ف الجرائم االنتخابية تضثثم ف عضثثويتها عد ًدا كافيًا من أعضثثاء النيابة
ال امة المتخ ص صين ف التحقيق ف الجرائم االنتخابيةا ف حين تتولى النظر ف تلع
الجرائم محاكم متخصصة من قبل المجلا األعلى للقضاء بهد
ضمان السرعة ف
حسثثثثم تلع النوعية من القضثثثثاياا ولكل ما تقدما تجد الجهة أن ما تضثثثثمنته التوصثثثثية
بإسثثباغ صثثفة االسثثت جال على جرائم االسثثتفتاء واالنتخاب متحققة على أرث الواقع
من دون الحاجة إلى أ ت ديل تشري .
( )2نص التووية وملخص رد الجهة المختوة:
إصدار قانون جديد بشأن تنظيم اإلعالم والدعاية االنتخابية النتخابات أعضاء مجلا النواب
والمجالا البلديةا يتضثثثثثثثمن جميع المسثثثثثثثائل الم نية بتنظيم وذه الدعاية والمبالغ المالية
المخصصة لهاا ووسائل ممارستها والمحظورات المت لقة بهاا وتضمينها ال قوبات الرادعة
الت تحول دون مخالفة أحكامها على أن يتضثثثثثثمن وذا القانون أحكا ًما تنظم مسثثثثثثألة اإلنفاق
والمال االنتخاب ا والسثثثيما إيراده أحكا ًما تضثثثع حدا أقصثثثى ل نفاق والصثثثر
المال على
الحمالت االنتخابية.
ملخص رد وءارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:
(أ)
أفادت الجهة المختصثثثثثثة أن المنظومة التشثثثثثثري ية ف مملكة البحرين تزخر باألحكام
التشثثري ية المنظمة لمسثثائل اإلعالم والدعاية االنتخابيةا فقد نظم المرسثثوم بقانون رقم
( )15لسنة 2002بشأن مجلس الشورى والنواب الضوابط الت يجب أن يلتزم بها
المترشثح خالل فترة ترشثحها باإلضثافة إلى المحظورات الواجب تجنبها أثناء الدعاية
االنتخابيةا مع فرث شرط الم ساواة على و سائل اإلعالم ف الت امل مع المر شحينا
من دون اإل غفثثال عن توقيع عقوبثات الغرامثة والحبا على كثل من يخثال
األحكثثام
المنصول عليها ف القانون المذكور أعاله.
(ب) كما جاء القانون رقم ( )60لسثثثثثنة 2014بشثثثثثأن جرائم تقنية الم لومات بنصثثثثثول
تضمن تجريم مختل
أنواع الجرائم الت قد ترتكب باستخدام وسائل االتصال وغيروا
أيضا تنظيم
من الوسائل اإللكترونيةا وتولى المرسوم بقانون رقم ( )47لسنة 2002
ً
مختل
ً
فضثثال عن تجريم األف ال الت
األحكام المت لقة بالطباعة والنشثثر والصثثحافةا
61