المطلب الثالث
األمانة العامة في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
.1
()10
نصثثت المادة رقم ( )15من قانون إنشثثاء المؤسثثسثثة على أن "يتكون الجهاء اإلداري
كاف
للمؤسمممسمممة من أمانة عامة تكون بمثابة الجهاء التنفي ي لها ،وتتكون من عدد ٍ
من المسممتشممارين والخبراء والباحثين وغيرطص من العاملين في األمانة العامة ،ويتص
تعيينهص بقرار من الرئيس بناء علل تووية من األمين العاص".
كما حددت المادة رقم ( )17من قانون إنشاء المؤسسة مسئوليات األمين ال اما حيا
"يتولى األمين ال ام إدارة شثثثثثثؤون األمانة ال امة واإلشثثثثثثرا
على أعمالهاا ويكون
ً
مسئوال مباشرة أمام الرئيا ف أدائه واجبات وظيفتها ويتولى بوجه خال ما يل :
أ -اإلشثثرا
ال ام على األمانة ال امة وشثثؤون ال املين والشثؤون اإلدارية والماليةا وفقًا
ألحكام وذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ب -حضثثثثثثثور اجتماع ات مجلا المفوضثثثثثثثين وتنفيذ قراراته من دون أن يكون له حق
الت صويتا وإعداد تقارير دورية كل ثالثة أ شهر مت ضمنة ن شاط المؤ س سة و سير ال مل
ف األمانة ال امةا وما تم إنجازه من أعمالا وفق الخطط والبرامج الموضوعة.
ج -حضور اجتماعات اللجان ومتاب ة أعمالهاا وتوفير ما يلزم لممارسة اختصاصاتهاا
من دون أن يكون له حق التصويت.
ولومين ال ام أن يفوث كتابةً من يراه من ال املين ف األمانة ال امة لمباشثثثثثثثرة ب ث
مهامه واختصاصاته".
( )10بال ربية https://www.nihr.org.bh/Organisation/SecretariatGeneral
باإلنجليزية https://www.nihr.org.bh/EN/Organisation/SecretariatGeneral
25