المطلب الثاني
اللجان النوعية الدائمة في المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
.1
ً
عمال بالمادة رقم ( - )7الفقرة (أ) من قانون إنشثثثثاء المؤسثثثثسثثثثة الت نصثثثثت على أن
"يشممكل مجلس المفوضممين لجانًا نوعية دائمة من أعضممائه لممارسممة اختومماومما
المؤسممسممة ويجوء له تشممكيل لجان مؤقتة متل دع الحاجة لل لم"ا وعليه قررت
المادة رقم ( )32من الالئحة الداخلية ف شثثثثأن تنظيم وعمل مجلا المفوضثثثثين( )9أن
"يشمممكل بالمؤسمممسمممة ثالث لجان نوعية دائمة لممارسمممة اختوممماوممماتها وطي :لجنة
الشمممممكاود والرومممممد والمتابعة ،لجنة الحقوق والحريا العامة ،ولجنة ءيارة أماكن
االحتجاء والمراف ".
.2
أوضحت الالئحة الداخلية أن عدد أعضاء كل لجنة نوعية يجب إال يقل عن ثالثة على
رئيسثثثا ألكثر من لجنةا كما نصثثثت المادة رقم
األقلا على إال يجوز لل ضثثثو أن يكون
ً
رئيسممما
( )36من الالئحة الداخلية على أنه" :تنتخب كل لجنة ...في أول اجتماع لها
ً
من بين أعضمممممائها ،لمدة سمممممنة قابلة للتجديد لمدد أخرد مماثلة ،".كما بين المادة
رقص ( )39من الالئحة أن اللجان تجتمع "مرة واحدة كل شهر علل األقل".
.3
أوكلت الالئحة الداخلية ف شثثثثأن تنظيم وعمل مجلا المفوضثثثثين إلى اللجان النوعية
الدائمة جملة من المهام واالختصاصات و على النحو اآلت :
(أ)
لجنة الشكاود والرود والمتابعة
تلق الشثثكاوى المت لقة بحقوق اإلنسثثان من المواطنين والمقيمين والهيئات والجهات
بمختل
الوسثثثائل والطرقا ودراسثثثتها والبحا فيها وتحديد أفضثثثل السثثثبل للت امل
م ها.
( )9الالئحة الداخلية ف شأن تنظيم وعمل مجلا المفوضين -بال ربية
https://www.nihr.org.bh/Organisation/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Pro
cedures_ARB2020.pdf
– باإلنجليزية
_https://www.nihr.org.bh/EN/MediaHandler/GenericHandler/documents/PDF/Procedures
ENG2020.pdf
21