‫جميع الحقوق المنصثثثثثثثول عليها ف الصثثثثثثثكوع الدولية واإلقليمية والوطنية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫عودًا على أحكام القانون رقم (‪ )26‬لسنة ‪2014‬ا يُالحظ أنها منحت المؤسسة والية‬ ‫و َ‬ ‫واس ة ف مجال حقوق اإلنسان من خالل ما تضمنته المادة رقم (‪ )2‬الت نصت على‬ ‫أن "تن�� مؤسسة مستقلة تسمل (المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان) تتولل تعءيء‬ ‫وتنمية وحماية حقوق اإلنسمممان‪ ،‬وترسممميا قيمها‪ ،‬ونشمممر الوعي بها‪ ،‬واإلسمممهاص في‬ ‫ضمممممممان ممارسممممممتها‪ ،‬ويكون مقرطا مدينة المنامة‪ ،‬ويهي المبنل ل شممممممخاص وي‬ ‫ً‬ ‫استقالال ماليًّا‬ ‫اإلعاقة‪ .‬وتتمتع المؤسسة بالشخوية القانونية االعتبارية المستقلة‪،‬‬ ‫و داريًّا‪ ،‬وتمارس مهامها بحرية وحيادية واستقاللية تامة"‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ف ً‬ ‫ضال عما ت ضمنته المادة رقم (‪ )12‬من ذات القانون الت منحت المؤس سة ف سبيل‬ ‫تحقيق أودافها حرية الت ليق على أ مسثثثألة مت لقة بحقوق اإلنسثثثانا وتناول أ حالة‬ ‫من حاالت حقوق اإلنسان بما تراه مناسبًاا حيا تتمتع المؤسسة بجملة االختصاصات‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫المشثثثثاركة ف وضثثثثع وتنفيذ خطة وطنية لت زيز وحماية حقوق اإلنسثثثثان على‬ ‫مستوى المملكة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫دراسثثثثة التشثثثثري ات والنظم الم مول بها ف المملكة المت لقة بحقوق اإلنسثثثثان‬ ‫والتوصثثثثثية بالت ديالت الت تراوا مناسثثثثثبةا خاصثثثثثة فيما يت لق باتسثثثثثاق وذه‬ ‫التشري ات مع التزامات المملكة الدولية بحقوق اإلنسانا كما يكون لها التوصية‬ ‫بإصدار تشري ات جديدة ذات صلة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫بحا مالءمة النصثثثثثول التشثثثثثري ية والتنظيمية بالم اودات اإلقليمية والدولية‬ ‫الم نية بمسثثثائل حقوق اإلنسثثثانا وتقديم المقترحات والتوصثثثيات إلى السثثثلطات‬ ‫المختصة ف كل ما من شأنه ت زيز وحماية حقوق اإلنسانا وف ذلع التوصية‬ ‫باالنضمام إلى االتفاقيات اإلقليمية والدولية الم نية بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3