‫باجلمعية العامة للأمم املتحدة مبوجب قرارها (‪)134/48‬‬ ‫امل�ؤرخ يف ‪ 20‬دي�سمرب ‪ 1993‬بامل�صادقة على "مبادئ باري�س"‬ ‫املتعلقة مبركز امل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق‬ ‫الإن�سان‪� ،‬إذ �أ�صحبت هذه املبادئ اليوم هي املعيار الأ�سا�سي‬ ‫واملحك ل�شرعية لأية م�ؤ�س�سة وطنية وم�صداقيتها‪.‬‬ ‫وتقوم "مبادئ باري�س" على جمموعة من املعايري التي يجب‬ ‫على امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان االمتثال لها‪ ،‬حيث‬ ‫يلزم �أن تتمتع هذه امل�ؤ�س�سات الوالية الوا�سعة يف جمال تعزيز‬ ‫وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬و�أن يكون لها �إدارة م�ستقلة عن‬ ‫احلكومة‪ ،‬ومتمتعة باال�ستقاللية التامة لها يف جمالها القانوين‬ ‫والتنفيذي واملايل‪ ،‬مع توافر عملية اختيار �أو تعني �شاملة‬ ‫و�شفافة لأع�ضائها‪� ،‬إىل جانب وجود املوارد املالية الوافية‬ ‫للنهو�ض بواجباتها‪ ،‬مع منحها ال�صالحيات الكافية للتحقيق‬ ‫والنظر يف �أية م�س�ألة بحرية تقع �ضمن واليتها‪.‬‬ ‫وت�ساعد مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان ممثلة‬ ‫يف جلنة التن�سيق الدولية وجلنتها الفرعية املعنية باالعتماد‪،‬‬ ‫على التحقق من مدى امتثال امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3