‫(�أ) التما�س الت�سوية الودية عن طريق امل�صاحلة‪ ،‬مع االلتزام‬ ‫باحلدود املقررة قانونا‪ ،‬عن طريق قرارات ملزمة �أو‪ ،‬عند‬ ‫االقت�ضاء‪ ،‬باللجوء �إىل ال�سرية‪.‬‬ ‫(ب) �إخطار مقدم االلتما�س بحقوقه‪ ،‬ال�سيما ب�سبل االنت�صاف‬ ‫املتاحة له‪ ،‬وتي�سري و�صوله �إليها‪.‬‬ ‫(ج) اال�ستماع اىل �أية �شكاوى �أو التما�سات �أو �إحالتها اىل �أي‬ ‫�سلطة خمت�صة �أخرى مع االلتزام باحلدود املقررة قانونا‪.‬‬ ‫(د) تقدمي تو�صيات اىل ال�سلطات املخت�صة‪ ،‬ال�سيما باقرتاح‬ ‫تعديالت �أو �إ�صالحات للقوانني والأنظمة واملمار�سات الإدارية‪،‬‬ ‫وب�صفة خا�صة عندما تكون هي م�صدر ال�صعوبات التي‬ ‫يواجهها مقدمو الإلتما�سات لإثبات حقوقهم ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3