‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫الفرع الأول‪ :‬مكافحة االجتار يف الب�شر‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1.1‬تعد جرمية الإجتار يف الب�شر من اجلرائم ذات الأبعاد اخلطرة التي ت�ؤرق ال�ضمري العاملي‪ ،‬باعتبارها �شكلاً‬ ‫من �أ�شكال الرق املعا�صر‪ ،‬حتى ُعرفت يف الأو�ساط الدول ّية "بعبود ّية الع�صر احلديث"‪ ،‬كونها ت�ستهدف‬ ‫فئة من الب�شر �أجربتهم ظروف معينة على �أن يكونوا يف مركز قانوين �ضعيف‪ ،‬من خالل ممار�سات تقع‬ ‫عليهم من قبل �آخرين يف مركز قانوين �أقوى‪ ،‬وقد ت�صدى القانون الدويل حلقوق الإن�سان لهذه اجلرمية‬ ‫بكل حزم باذال فيها جهودا كبرية ملا لها من �أهم ّية وخطورة‪� ،‬إىل جانب مت ّيزها عن باقي اجلرائم النطوائها‬ ‫على اخلداع �أو الإكراه يف �إيقاع �ضحاياها يف قالب من الإجرام املنظم‪ ،‬كما حر�ص بع�ض الدول على تقدمي‬ ‫تقارير دورية تبني فيها واقع اجلرمية ومدى تعاطي الدول التي وجهت لها تلك التقارير يف جمال مكافحتها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫�صارخا حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�س ّية‪.‬‬ ‫وي�أتي ذلك االهتمام من كونها جرمية ت�شكل انتها ًكا‬ ‫‪2.2‬ومل تكن مملكة البحرين يف من�أى عن االهتمام بجرمية االجتار يف الب�شر‪ ،‬حيث ت�ضمنت ت�شريعاتها الوطنية‬ ‫على اختالفها �أحكاما تعنى مبكافحة هذه اجلرمية‪ ،‬وقيامها بدور �إيجابي من خالل ت�سليط ال�ضوء عليها‬ ‫باعتبارها جرمية ت�شكل انتهاك ًا ج�سيما حلقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬من خالل بث الوعي بها عرب‬ ‫خمتلف الآليات والو�سائل‪ ،‬واتخاذ التدابري الالزمة للحد منها‪.‬‬ ‫‪3.3‬وعلى الرغم من �أن د�ستور مملكة البحرين مل ُي�شر يف ن�صو�صه �صراحة �إىل حظر الرق واالجتار يف الب�شر‬ ‫بجميع �صورهما‪ ،‬عدا ما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )13‬يف فقرتها (ج) من �أنه "ال يجوز فر�ض عمل �إجباري‬ ‫على �أحد �إال يف الأحوال التي يع ّينها القانون ل�ضرورة قوم ّية ومبقابل عادل‪� ،‬أو تنفي ًذا حلكم ق�ضائي"‪.‬‬ ‫‪4.4‬وعلى م�ستوى الت�شريع الوطني‪ ،‬جاء القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن مكافحة االجتار يف الأ�شخا�ص‪،‬‬ ‫مت�ضمنا ف�ضال عن الديباجة ع�شر مواد تناولت املادة الأوىل منه مفهوم جرمية االجتار يف الأ�شخا�ص والأركان‬ ‫القانونية املن�شئة لها‪ ،‬و�صور تلك اجلرمية‪ ،‬و�أردفتها املادتان الثانية والثالثة لتحددا عقوبات مرتكبيها‪ ،‬يف‬ ‫حني خ�ص�صت املادة الرابعة منه لتبني الظروف امل�شددة لعقوبة ارتكاب هذه اجلرمية‪ ،‬وجاءت املادتان‬ ‫اخلام�سة وال�ساد�سة لتبينا الإجراءات الالزم مراعاتها يف هذا النوع من اجلرائم يف مرحلتي التحقيق �أو‬ ‫املحاكمة ك�إحدى ال�ضمانات القانونية التي يلزم �أن تتمتع بها ال�ضحية‪.‬‬ ‫‪ 74‬عودا على ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان يالحظ �أنه جرى ا�ستعمال ا�صطالح "االجتار يف الب�شر"‪ ،‬كما مت اعتماد ذات الت�سمية للمقرر اخلا�ص املعني باالجتار يف‬ ‫الب�شر وال �سيما الن�ساء والأطفال‪� ،‬إال �أن القانون رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2008‬ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف مملكة البحرين قد انتهى �إىل ا�ستعمال ا�صطالح "االجتار يف‬ ‫الأ�شخا�ص" بدال من "االجتار يف الب�شر" وكال اال�صطالحني يحمل ذات املفهوم‪.‬‬ ‫‪74‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات