‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقب عليها مبقت�ضاه‪ ،‬حيث ق�ضت املحكمة الكربى اجلنائية‬ ‫الثالثة برباءة املتهم مما ن�سب �إليه من اتهام‪.‬‬ ‫‪2121‬وات�صاال باحلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪ ،‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية مطالبات من بع�ض املحامني‬ ‫يف الدعاوى املتعلقة باجلنايات واملطبق فيها قانون حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية مبنح املتهم �أو‬ ‫موكله مهلة �أطول لتقدمي املرافعة‪ ،‬وعليه ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية احلر�ص على و�ضوح الإج��راءات‬ ‫املتبعة جلميع ذوي ال�صلة مبا يتوافق مع امل��ادة رقم (‪ )14‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية يف فقرتها (‪ - 3‬ب) الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪،2006‬‬ ‫التي تن�ص على وجوب “�أن يعطى (املتهم �أو موكله) من الوقت الكايف ومن الت�سهيالت ما يكفيه لإعداد‬ ‫دفاعه ‪ ،”...‬مبا يحقق متتع املتهم وموكله بهذا احلق ك�أحد مقومات احلق يف املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪2222‬وي�أتي ح�ضور امل�ؤ�س�سة الوطن ّية جلل�سات املحاكمة‪ � ،‬اً‬ ‫إعمال لدورها يف ر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان املتعلقة‬ ‫بحقوق املتهم يف جمال �إقامة العدل‪ ،‬وذلك للوقوف على جمريات املحاكمة ور�صد ما يقع فيها من انتهاكات‬ ‫حلق املتهمني يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة وفق ال�صكوك الدول ّية ذات ال�صلة‪.73‬‬ ‫‪2323‬ويف مو�ضوع �آخر ذات �صلة بحقوق الأجانب‪ ،‬ر�صدت امل�ؤ�س�سة الوطنية ومن خالل ما تلقته من �شكاوى‬ ‫من حمتجزين �أجانب بلغ عدد امل�شتكني فيها ما يقارب �سبعة وع�شرين �شاكيا‪ ،‬مت االدعاء فيها با�ستمرار‬ ‫احتجازهم رغم تنفيذهم للعقوبات اجلنائية‪ ،‬وعدم قيام اجلهة املخت�صة ممثلة يف وزارة الداخلية (�ش�ؤون‬ ‫اجلن�سية واجلوا��ات والإقامة) بتنفيذ عقوبة الإبعاد من اململكة ال�صادرة بحقهم‪ ،‬حيث قامت امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية وعلى �إثر تلقيها تلك ال�شكاوى مبخاطبة وزارة الداخلية التي �أفادت بوجود �أوامر ق�ضائية �صادرة‬ ‫عن املحاكم املدنية تت�ضمن مطالبات مالية �أدت �إىل اتخاذ �إجراء منعهم من ال�سفر‪ ،‬تعذر معها تنفيذ ال�شق‬ ‫املتعلق بالإبعاد‪ ،‬كما �أفادت �أنها قامت بالتوا�صل مع املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر يف �إمكانية تنفيذ حكم‬ ‫الإبعاد‪.‬‬ ‫‪2424‬كما قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية وا�ستمرارا جلهودها يف هذا ال�ش�أن مبخاطبة املجل�س الأعلى للق�ضاء للنظر‬ ‫يف تلك الأوامر الق�ضائية‪ ،‬الذي �أفاد �أنه وفق القانون ف�إن النظر يف �إمكانية تنفيذ حكم الإبعاد من عدمه‬ ‫يقع �ضمن اخت�صا�ص قا�ضي تنفيذ العقاب‪ ،‬وعليه قامت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�إعادة خماطبة املجل�س الأعلى‬ ‫للق�ضاء م�ؤكدة �أن ا�ستمرار احتجاز مقدمي ال�شكاوى بو�ضعهم احلايل ُيعد م�سا�سا باحلق يف احلرية وعدم‬ ‫جواز حرمان �أحد منه �إال لأ�سباب ين�ص عليها القانون‪ ،‬ذلك �أن الأوامر الق�ضائية باملنع من ال�سفر لي�ست‬ ‫بحد ذاتها موجبة لالحتجاز‪ ،‬وهو ما يتعار�ض مع ما ن�صت عليه املادة رقم (‪ )11‬من العهد الدويل اخلا�ص‬ ‫‪ 73‬ملزيد من املعلومات حول احلق يف املحاكمة العادلة راجع التقرير ال�سنوي الأول للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪� - 2013‬ص ‪.35‬‬ ‫‪64‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3