التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام - 2014مملكة البحرين
3636وعلى امل�ستوى الإقليمي� ،شاركت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ندوة حول "كتابة التقارير" التي �أقامتها ال�شبكة العربية
للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف 11دي�سمرب 2014يف مقر ال�شبكة بالعا�صمة القطرية الدوحة ،كما
�شاركت يف امل�ؤمتر الدويل حول "حتديات الأمن وحقوق الإن�سان يف املنطقة العربية" الذي نظمته اللجنة
الوطنية حلقوق الإن�سان يف 6نوفمرب 2014بدولة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية
العرب وجامعة الدول العربية واملفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان وال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية
حلقوق الإن�سان يف الدوحة .وحول "دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف �إ�صالح منظومة العدالة
اجلنائية" قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ورقة بحثية حول ذلك خالل فعاليات امل�ؤمتر الدويل حول "الإ�صالح
اجلنائي وحقوق الإن�سان :واقع وتطلعات" الذي نظمته املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان واملنظمة الدولية
للإ�صالح اجلنائي ومديرية الأمن العام و�إدارة مراكز الإ�صالح والت�أهيل يف اململكة الأردنية الها�شمية
وبدعم من الوكالة ال�سويدية للتنمية (�سيدا) يف 4نوفمرب .2014
�3737أما على امل�ستوى الدويل وحر�صا من امل�ؤ�س�سة الوطنية على �ضرورة االطالع على جتارب بع�ض الدول يف
جمال امل�صاحلة الوطنية ،فقد �شارك وفد منها يف الزيارة املعرفية ل�شمال �إيرلندا التي نظمتها م�ؤ�س�سة
اجل�سر لبناء ال�سالم وحل النزاعات الدولية يف الفرتة من � 9إىل 14نوفمرب .2014
الفرع الثاين :دور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال حماية حقوق الإن�سان
1.1جاءت �أحكام القانون رقم ( )26ل�سنة 2014ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان ،م�ؤكدة دورها يف
جمال "حماية" حقوق الإن�سان ،من خالل منحها جملة من االخت�صا�صات يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف هذا
املجال ،كر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان و�إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أنها ،وتلقي ال�شكاوى املتعلقة
بحقوق الإن�سان ،والقيام بالزيارات امليدانية لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأماكن التي يحتمل �أن تكون
موقعا النتهاك تلك احلقوق.
2.2حيث ن�صت املادة رقم ( )12من ذات القانون يف الفقرة (هـ) منها على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ
"ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان ،و�إجراء التق�صي الالزم ،وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها
مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت ،وعند االقت�ضاء �إبداء
الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها" ،كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف "تلقي
ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات
االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال� ،أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم
على اتخاذها� ،أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية".
59