‫التقرير ال�سنوي الثاين للم�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان لعام ‪ - 2014‬مملكة البحرين‬ ‫‪3636‬وعلى امل�ستوى الإقليمي‪� ،‬شاركت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف ندوة حول "كتابة التقارير" التي �أقامتها ال�شبكة العربية‬ ‫للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف ‪ 11‬دي�سمرب ‪ 2014‬يف مقر ال�شبكة بالعا�صمة القطرية الدوحة‪ ،‬كما‬ ‫�شاركت يف امل�ؤمتر الدويل حول "حتديات الأمن وحقوق الإن�سان يف املنطقة العربية" الذي نظمته اللجنة‬ ‫الوطنية حلقوق الإن�سان يف ‪ 6‬نوفمرب ‪ 2014‬بدولة قطر بالتعاون مع الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية‬ ‫العرب وجامعة الدول العربية واملفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان وال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية‬ ‫حلقوق الإن�سان يف الدوحة‪ .‬وحول "دور امل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان يف �إ�صالح منظومة العدالة‬ ‫اجلنائية" قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية ورقة بحثية حول ذلك خالل فعاليات امل�ؤمتر الدويل حول "الإ�صالح‬ ‫اجلنائي وحقوق الإن�سان‪ :‬واقع وتطلعات" الذي نظمته املفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان واملنظمة الدولية‬ ‫للإ�صالح اجلنائي ومديرية الأمن العام و�إدارة مراكز الإ�صالح والت�أهيل يف اململكة الأردنية الها�شمية‬ ‫وبدعم من الوكالة ال�سويدية للتنمية (�سيدا) يف ‪ 4‬نوفمرب ‪.2014‬‬ ‫‪�3737‬أما على امل�ستوى الدويل وحر�صا من امل�ؤ�س�سة الوطنية على �ضرورة االطالع على جتارب بع�ض الدول يف‬ ‫جمال امل�صاحلة الوطنية‪ ،‬فقد �شارك وفد منها يف الزيارة املعرفية ل�شمال �إيرلندا التي نظمتها م�ؤ�س�سة‬ ‫اجل�سر لبناء ال�سالم وحل النزاعات الدولية يف الفرتة من ‪� 9‬إىل ‪ 14‬نوفمرب ‪.2014‬‬ ‫الفرع الثاين‪ :‬دور امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان يف جمال حماية حقوق الإن�سان‬ ‫‪1.1‬جاءت �أحكام القانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة الوطنية حلقوق الإن�سان‪ ،‬م�ؤكدة دورها يف‬ ‫جمال "حماية" حقوق الإن�سان‪ ،‬من خالل منحها جملة من االخت�صا�صات يف �سبيل حتقيق �أهدافها يف هذا‬ ‫املجال‪ ،‬كر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان و�إجراء التق�صي الالزم ب�ش�أنها‪ ،‬وتلقي ال�شكاوى املتعلقة‬ ‫بحقوق الإن�سان‪ ،‬والقيام بالزيارات امليدانية لر�صد �أو�ضاع حقوق الإن�سان يف الأماكن التي يحتمل �أن تكون‬ ‫موقعا النتهاك تلك احلقوق‪.‬‬ ‫‪2.2‬حيث ن�صت املادة رقم (‪ )12‬من ذات القانون يف الفقرة (هـ) منها على �أن للم�ؤ�س�سة الوطنية اخت�صا�صا بـ‬ ‫"ر�صد حاالت انتهاكات حقوق الإن�سان‪ ،‬و�إجراء التق�صي الالزم‪ ،‬وتوجيه انتباه اجلهات املخت�صة �إليها‬ ‫مع تقدمي املقرتحات التي تتعلق باملبادرات الرامية �إىل و�ضع حد لهذه احلاالت‪ ،‬وعند االقت�ضاء �إبداء‬ ‫الر�أي ب�ش�أن موقف تلك اجلهات وردود �أفعالها"‪ ،‬كما ن�صت الفقرة (و) منها على �سلطتها يف "تلقي‬ ‫ال�شكاوى املتعلقة بحقوق الإن�سان ودرا�ستها والبحث فيها و�إحالة ما ترى امل�ؤ�س�سة �إحالته منها �إىل جهات‬ ‫االخت�صا�ص مع متابعتها ب�شكل فعال‪� ،‬أو تب�صري ذوي ال�ش�أن بالإجراءات الواجبة االتباع وم�ساعدتهم‬ ‫على اتخاذها‪� ،‬أو املعاونة يف ت�سويتها مع اجلهات املعنية"‪.‬‬ ‫‪59‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3